في النفقات
* ( قال رحمه اللَّه : وفي وجوب النفقة بالعقد أو بالتمكين تردد ، أظهره بين الأصحاب وقوف الوجوب على التمكين . ) *
* أقول : منشؤه من أن مطلق العقد غير كاف في وجوب النفقة كسقوط « 459 » نفقة الناشز إجماعا ، فصار مشروطا بالتمكين فلا يجب قبله لأصالة براءة الذمة ما لم يعلم السبب الشاغل لها ، وهو غير متحقق قبل التمكين .
ومن عموم الآيات « 460 » والروايات « 461 » الدالة على وجوب النفقة بالعقد حتى يتحقق النشوز ، والمعتمد عدم الوجوب قبل التمكين ، وهو مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في التحرير والإرشاد .
ويتفرع على الاحتمالين فروع :
الأول : لو تعاقد النكاح ولم يطالبها ولا بذلته
بأن « 462 » قالت : ( سلمت نفسي
هامش
« 459 » - « م » « ن » « ر 1 » : لسقوط .
« 460 » - البقرة : 233 ، الطلاق : 7 ، النساء : 3 و 34 .
« 461 » - الوسائل ، كتاب النكاح باب ( 1 ، 2 ، 4 ، 6 ) من أبواب النفقات .
« 462 » - « م » « ن » « ر 1 » : فإن .