* ( سبع سنين ، وقيل : تسعا ، وقيل : الأم أحق بها ما لم تتزوج ، والأول أظهر . ) *
* أقول : الحضانة ولاية وسلطنة على تربية الولد لكنها بالأنثى أليق ، فإذا افترق الأبوان وبينهما ولد فتنازعا في حضانته ، فإن كان بالغا رشيدا فأمره إلى نفسه ينضم إلى من شاء ، سواء كان ذكرا أو أنثى ، ولا حق للأبوين فيه الا انه يكره للأنثى ( مفارقتها لأمها ) « 456 » ما لم تتزوج الأم أو البنت .
وان كان طفلا فالأم أحق بالذكر مدة الرضاع ، وبالأنثى إلى سبع سنين ، ثمَّ يصير الأب أولى ، وهو مذهب الشيخ في النهاية ، وبه قال ابن البراج في الكامل ، وابن حمزة وابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
وقال الشيخ في الخلاف : الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ، وبالبنت حتى تتزوج - يعني الأم - فإذا تزوجت الأم سقطت حضانتها ، وبه قال ابن الجنيد .
وقال ابن البراج في المهذب : الأم أحق بالصبي إلى سبع سنين ، وبالبنت إلى تسع .
واستدل الجميع بالروايات « 457 » .
* ( قال رحمه اللَّه : فان فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب ، فإن عدم ، قيل : ) *
* ( كانت الحضانة للأقارب ، وترتبوا ترتيب الإرث نظرا إلى الآية ، وفيه تردد . ) *
* أقول : القول المشار اليه هو قول الشيخ لقوله تعالى * ( وأُولُوا الأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ الله ) * « 458 » .
وتردد المصنف من قول الشيخ ، ومن أن الحضانة حكم شرعي يتوقف على الدلالة الشرعية ، ومنع ابن إدريس من حضانة غير الأب والأم ، ومع فقدهما
هامش
« 456 » - « م » « ر 1 » : مفارقة أمها .
« 457 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 81 من أبواب أحكام الأولاد .
« 458 » - الأنفال : 75 .