ادعى عدم الإصابة في الأول قبل قوله ، لأن الأصل عدمها ، وان اعترف بها أو سكت لزمه مهران لثبوت موجبهما ، والأصل عدم المسقط .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 160
پدیدآورندگان: الشيخ المفلح الصميري البحراني
ص۱۶۰
پدیدآورندگان: الشيخ المفلح الصميري البحراني