Skip to main content

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — Page 160

Contributors:

P.160
ادعى عدم الإصابة في الأول قبل قوله ، لأن الأصل عدمها ، وان اعترف بها أو سكت لزمه مهران لثبوت موجبهما ، والأصل عدم المسقط .