الخلاف إلى تحريم بيعها بالتمر مطلقا ، سواء اتحد الثمن والمثمن « 149 » أو اختلفا « 150 » ، وهو مذهب المفيد واختاره المصنف والعلامة والشهيد ، وهو المعتمد حذرا من الربا .
احتج على مذهبه في النهاية بأصالة الصحة ، وبالآية « 151 » ، وفي الطرفين روايات « 152 » .
الثانية : في تعدية التحريم إلى غير ثمرة النخل من شجر الفواكه بحث « 153 » ، لا يجوز بيع ثمرة شجرة بثمر منها أو ثمر من مثلها على الخلاف ، يحتمل التعدية ، فإنه بيع أحد المماثلين بالآخر وحينئذ لا يتساويان ويلزم الربا .
ومن حيث إن الربا انما يكون في المكيلين أو الموزونين ، وهاهنا ليس كذلك ، لأن الثمرة على رأس الشجرة لا يشترط في بيعها الكيل ولا الوزن فلا ربا حينئذ ، وذهب المصنف والعلامة إلى التحريم .
الثالثة : في المحاقلة ، ولا خلاف في تحريمها ، وانما الخلاف في تفسيرها كالخلاف في تفسير المزابنة ، والمعتمد التحريم مطلقا ، سواء اتحد الثمن والمثمن أو اختلفا إذا كان من الجنس .
* ( قال رحمه اللَّه : يجوز بيع العرايا بخرصها تمرا ، والعرية هي النخلة تكون في دار الإنسان ، قال أهل اللغة : أو في بستانه وهو حسن ، وهل يجوز بيعها بخرصها من تمرها ؟ الأظهر لا .
هامش
« 149 » - لم ترد في « ر 2 » .
« 150 » - في « ر 2 » : ( اختلف ) بدل ( اختلفا )
« 151 » - « وأحل اللَّه البيع » البقرة : 275 .
« 152 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، باب 13 ، بيع الثمار .
« 153 » - في بعض النسخ : ( بحيث ) .