تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
والناقل أولى من المقرر مع التعارض . السادس : إذا جعل الخيار لأجنبي ولأحد المتابعين معا ، فاختلفا احتمل اختيار الأجنبي ، والا لم يكن لذكره فائدة ، واحتمل اختيار الفاسخ منهما ، لما قلناه أولا ، ولأنه مع اعتبار اختيار الأجنبي دون اختيار الآخر لم يكن في جعله للآخر مع الأجنبي فائدة أيضا ، وهذا هو المعتمد .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 48 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي