في شرائط الإجارة
* ( قال رحمه اللَّه : وكذا المميز إلا بإذن الولي وفيه تردد . ) *
* أقول : إذا أوقع الصبي المميز العقد بإذن الولي ، هل تصح الإجارة ؟ تردد المصنف في ذلك ، ومنشؤه من عموم النص « 3 » على عدم اعتبار عبارة الصبي ، ومن انه مميز قد اذن له الولي فانجبر نقصه ، والمعتمد عدم الصحة .
فرع : لو أجر الولي الصبي أو ماله مدة يعلم بلوغه فيها بطلت الإجارة فيما زاد على خمس عشرة سنة من عمره ، وصحت في الباقي ، فلو أجر ابن عشر عشرا ، صحت الإجارة في خمس سنين وبطلت في خمس ، ولو اجره خمسا من عشرة ، فبلغ في أثنائها ، قال الشيخ وابن إدريس : لم يكن للصبي الفسخ ، لأن العقد وقع صحيحا على الصبي أو ماله ، فمن ادعى أن له الفسخ بعد البلوغ كان عليه الدلالة .
وقال العلامة : له الفسخ ، لأن الولاية تابعة للصغر ، وقد زال فتزول
هامش
« 3 » - الوسائل ، كتاب التجارة ، الباب 14 من أبواب عقد البيع وشروطه ، حديث 3 ، وكتاب الحجر ، الباب 1 و 2 ، وكتاب الوصايا ، الباب 45 ، 46 من أبواب أحكام الوصايا .