الأول : الإحصان فلا يثبت به .
الثاني : استنطاقها في النكاح ، لتعلق الحكم بالبكارة وهي باقية .
الثالث : عدم التحليل به .
الرابع : عدم الفئة من المولى .
الخامس : إجبار الزوج على الوطء بعد الأربعة ، ولا يكفي لو كان يطأ في الدبر .
السادس : لو حلف أن لا يطأها في الدبر ، لم يكن إيلاءا .
* ( قال رحمه اللَّه : لو وطء غلاما فأوقبه ، قال المرتضى : يجب الغسل معولا على الإجماع المركب ولم يثبت . ) *
* أقول : الخلاف في دبر الغلام كالخلاف في دبر المرأة ، قال : المرتضى :
يجب به الغسل ، واختاره المصنف « 67 » والعلامة ، لأنه أولج في فرج مشتهى طبعا ، وللإجماع المركب ، لان كل قائل بوجوبه في دبر المرأة ، قائل بوجوبه في دبر الغلام .
قوله : ( ولم يثبت ) أي لم يثبت الإجماع لوجود المخالف في دبر المرأة ، فيثبت الخلاف في دبر الغلام .
ولا فرق بين الفاعل والمفعول في وجوب الغسل .
فروع :
الأول : إذا أولج في فرج خنثى مشكل ، فإن أولج في دبره وجب الغسل ، وإن أولج في قبله لم يجب ، لجواز كونه رجلا فيكون ذلك عضوا زائدا فلا
هامش
« 67 » - كلمة : ( المصنف ) ليست في « ن » .