في شروطهما
* ( قال رحمه اللَّه : والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان إجماعا ، ووجوبهما على الكفاية ، يسقط بقيام من فيه غناء ، وقيل : بل على الأعيان ، وهو أشبه . ) *
* أقول : ذهب الشيخ وابن حمزة إلى الوجوب على الأعيان ، واختاره المصنف ، لعموم الآية « 45 » والروايات « 46 » الدالة عليه .
وذهب السيد وابن إدريس وأبو الصلاح إلى وجوبه على الكفاية ، لأن المطلوب في نظر الشرع تحصيل المعروف وارتفاع المنكر ولم يتعلق غرضه من مباشر بعينه فيكون واجبا على الكفاية .
والمعتمد الوجوب بالقلب على الأعيان ، وبالفعل على الكفاية .
* ( قال رحمه اللَّه : ولو افتقر إلى الجرح أو القتل ، هل يجب ؟ قيل : نعم ،
هامش
« 45 » - آل عمران : 110 راجع كنز العرفان 1 : 406 .
« 46 » - راجع الوسائل ، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، باب 1 من أبواب الأمر والنهي .