لا اعتبار الأغلب في كثير من الأحكام .
الثاني : أنه يلفق أيام الإفاقة ، فإذا بلغت حولا وجبت الجزية ، لأنه يصدق عليه أنه أفاق حولا فيجب عليه .
الثالث : السقوط ، وهو المعتمد لرواية طلحة « 36 » عن الصادق عليه السّلام الدالة على سقوطها عن المغلوب عليه عقله ، وهو يصدق على المطبق وغيره .
* ( قال رحمه اللَّه : ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض ولا يجمع ، وقيل بجوازه ابتداء ، وهو الأشبه . ) *
* أقول : عدم جواز الجمع مذهب الشيخ رحمه اللَّه ، وبه قال ابن البراج وابن حمزة وابن إدريس ، لما رواه ابن بابويه في الصحيح ، عن محمد بن مسلم « 37 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
وجواز الجمع مذهب ابن الجنيد وأبي الصلاح والعلامة في القواعد ، لأن الجزية لا حد لها فجاز ان يضع قسطا على أرضهم وقسطا على رؤوسهم .
والمعتمد : إن وقع الصلح ابتداء على قدر معين من المال جاز أخذه منهما ومن أحدهما ، وإن وضعت على أحدهما وقدرت بمعين لم يجز تخطيه ، وإن لم يقدر بمعين جاز الأخذ منهما ، وكذلك لو وضعت عليهما ، فان قدرت بمعين لم يجز الأخذ من أحدهما دون الآخر ، وإن لم يقدر جاز الأخذ منهما ومن أحدهما .
[ يجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العسكر ]
* ( قال رحمه اللَّه : ويجوز أن يشترط عليهم مضافا إلى الجزية ضيافة مارة العسكر ، ويحتاج أن تكون الضيافة معلومة ، ولو اقتصر على الشرط وجب ان يكون زائدا على أقل مراتب الجزية ، ولو أسلم قبل الحول أو بعده قبل
هامش
« 36 » - الوسائل ، كتاب الجهاد ، باب 51 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 .
« 37 » - الفقيه 2 : 27 ، حديث 98 ، ورواه في الوسائل باب 68 من أبواب جهاد العدو ، حديث 1 .