پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 519

پدیدآورندگان:

ص۵۱۹

في أحكام الغنيمة

* ( قال رحمه اللَّه : ولا يجوز لهم التصرف بشيء منه إلا بعد القسمة والاختصاص ، وقيل : يجوز لهم تناول ما لا بد منه ، كعلف الدابة وأكل الطعام . ) * * أقول : ظاهر الشيخ في النهاية ، وابن إدريس وابن البراج وأبي الصلاح عدم جواز التصرف بشيء من الغنيمة قبل القسمة مطلقا ، واختاره المصنف ، لأنه مال مشترك فلا يجوز التصرف فيه قبل قسمته ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى جواز علف الدواب وأكل الطعام قبل قسمته ، وبه قال ابن الجنيد ، قال : ما كان للمسلم محللا أكله من طعام المشركين فمحلل اكله من الغنيمة قبل القسمة لقوله تعالى * ( فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً ) * « 18 » ، ولم يشترط في ذلك قسمة ولا غيرها ، وهذا هو المعتمد ، لأن الضرورة تدعو إلى ذلك فكان سائغا ، وللآية المذكورة . ولهم ان يذبحوا البهائم مع الحاجة إلى ذبحها وأكل لحمها ، ويجب رد الجلود إلى الغنيمة ، ولا يجوز إطعام البزاة والصقور ولا غيرهما من الجوارح شيئا
پاورقی
« 18 » - الأنفال : 69 .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 519 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي