في من يجب عليه
* ( قال رحمه اللَّه : إذا كان عليه دين مؤجل فليس لصاحبه منعه ، ولو كان حالا وهو معسر ، قيل : له منعه ، وهو بعيد . ) *
* أقول : أطلق الشيخ في المبسوط اشتراط إذن صاحب الدين الحال ، وكذا ابن الجنيد ، وهو يعطي منع الموسر والمعسر ، والمشهور عدم منع المعسر ، لأنه مع الإعسار بالدين مخاطب بالجهاد للعموم « 1 » ، فيجب عليه عملا بالمقتضي السالم من معارضة صاحب الدين ، إذ لا سبيل له عليه حينئذ ، وإنما يتوجه المنع على القول بان له مؤاجرته ، وهو ضعيف .
* ( قال رحمه اللَّه : لو تجدد العذر بعد التحام الحرب لم يسقط فرضه على تردد إلا مع العجز عن القيام به . ) *
* أقول : إذا تجدد العذر بعد التحام الحرب ، فإن كان العذر من قبل
هامش
« 1 » - المراد بالعموم ما دل على وجوب الجهاد على المكلفين عموما . راجع كنز العرفان كتاب الجهاد ، النوع الأول في وجوبه - 1 : 341 .