فيما يجب فيه الخمس
[ معادن الذهب والفضة ]
* ( قال رحمه اللَّه : وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر . ) *
* أقول : قال الشيخ في النهاية : ومعادن الذهب والفضة لا يجب فيها الخمس إلا إذا بلغت إلى القدر الذي يجب فيه الزكاة ، ومثله قال في المبسوط ، وهو مذهب ابن حمزة ، واختاره العلامة ، وأبو العباس ، لرواية البزنطي « 1 » ، وأصالة براءة الذمة .
وفي الخلاف أوجب الخمس في المعدن وإن لم يبلغ النصاب ، واختاره ابن إدريس ، واحتج بالإجماع على استثناء الكنوز والغوص ولم يستثنوا غيرهما ، قال : بل إجماعهم منعقد على وجوب الخمس في المعادن على اختلاف أجناسها ، قليلا كان المعدن أو كثيرا ، واعتبر أبو الصلاح مقدار دينار ، ورواه ابن بابويه فيمن لا يحضره الفقيه « 2 » .
هامش
« 1 » - الوسائل ، كتاب الخمس ، باب 4 من أبواب ما يجب فيه ، حديث 1 .
« 2 » - الفقيه 2 : 21 ، حديث 72 ، ورواه في الوسائل ، كتاب الخمس ، باب 3 من أبواب ما يجب فيه ، حديث 5 .