تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩

في زكاة الذهب والفضة

* ( قال رحمه اللَّه : وقيل لا زكاة في العين حتى تبلغ أربعين دينارا ، ففيها دينار ، والأول أشهر . ) * * أقول : المشهور بين علمائنا ان أول نصاب الذهب عشرون دينارا ، وفيه نصف دينار ، والمستند رواية يحيى بن أبي العلاء « 15 » ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، ورواية زرارة « 16 » ، عن الباقر عليه السّلام . وقال ابن بابويه : ليس فيه شيء حتى يبلغ أربعين مثقالا وفيه مثقال ، ومستنده رواية محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد والفضل ، عنهما عليهما السلام ، « قالا : في الذهب في كل أربعين مثقالا ، وليس في أقل من أربعين شيء » « 17 » * ( قال رحمه اللَّه : وقيل : يستحب فيها الزكاة . ) * * أقول : المشهور عدم وجوب الزكاة في غير المنقوش بسكة المعاملة ،
هامش
« 15 » - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب زكاة الذهب والفضة ، حديث 8 . « 16 » - نفس المصدر المتقدم ، حديث 9 . « 17 » - المصدر السابق ، حديث 13 .