پرش به محتوای اصلی

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحه 241

پدیدآورندگان:

ص۲۴۱

في زكاة الأنعام

[ نصاب الشياه ]

* ( قال رحمه اللَّه : فإذا بلغت ذلك ، قيل : يؤخذ من كل مائة شاة ، وقيل : ) * * ( بل تجب أربع شياه حتى تبلغ أربع مائة ، فتؤخذ من كل مائة شاة ما بلغ ، وهو الأشهر ، وتظهر الفائدة في الوجوب وفي الضمان . ) * * أقول : إذا بلغت الغنم مائتان وواحدة - وهو النصاب الثالث - كان فيها ثلاث شياه إجماعا ، فإذا بلغت ثلاث مائة وواحدة - وهو النصاب الرابع - هل يسقط اعتبار الفرض ويجب ثلاث شياه لا غير ، ثمَّ يؤخذ من كل مائة شاة بالغا ما بلغ ، أو لا يسقط إلَّا ببلوغ أربع مائة ، ويجب في الثلاث مائة وواحدة أربع شياه ؟ فيه قولان مرويان مشهوران ، فالأول مذهب ابني بابويه والسيد المرتضى وابن حمزة وابن إدريس ، لأصالة البراءة ، ولرواية محمد بن قيس « 9 » عن الصادق عليه السّلام . والثاني : وهو عدم السقوط ما لم يبلغ أربع مائة مذهب الشيخ وابن الجنيد وابن البراج وأبي الصلاح الحلبي ، واختاره المصنف والعلامة وأبو العباس في
پاورقی
« 9 » - الوسائل ، كتاب الزكاة ، باب 6 من أبواب زكاة الأنعام ، حديث 2 .