تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
عن الصادق عليه السّلام . وخيّر في النهاية بين ثمان بعد المغرب وبين اثنتي عشرة ركعة ، والباقي بعد العشاء ، والأول أشهر . * ( قال رحمه اللَّه : وروي أنه يقتصر في ليالي الإفراد على المئة حسب ، فيبقى عليه ثمانون . ) * * أقول : الاقتصار على المئة مذهب الشيخ في النهاية والمبسوط ، وبه قال المفيد ، وعدم الاقتصار على المئة بل يضيفها إلى العشرين أو الثلاثين مذهب الشيخ في الخلاف ، واختاره ابن إدريس ، واستند الفريقان إلى الروايات « 110 » .
هامش
« 110 » - راجع نفس الباب المتقدم .