تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
لا يقال : هذا وارد في الوقت أيضا ، لأنّا نقول : الفرق ظاهر ، لأنه في الوقت قد تبين الخطأ وانما يخرج من العهدة بالظن مع استمراره لا مع ظهور خطأه والوقت باق ، وأمّا مع خروج الوقت فالأمر قد سقط ، لأنه مقيد في الوقت ، والقضاء إنما يجب بأمر جديد ولم يثبت .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 130 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي