تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥

في النوافل

* ( قال رحمه اللَّه : ونوافلها في الحضر أربع وثلاثون ركعة على الأشهر . ) * * أقول : أطبق الأصحاب في كتب الفتاوي على أن الفرض والنفل أحد وخمسون ركعة في اليوم والليلة ، ولهم عليه روايات كثيرة « 1 » ، ووردت روايات أخر « 2 » تتضمن النقيصة عن ذلك ، فمنها : رواية يحيى بن حبيب ، عن الرضا عليه السّلام ، ورواية أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، فإنهما تتضمنان نقيصة أربع من نافلة العصر ، ومنها رواية زرارة ، عن الصادق عليه السّلام فإنها تضمنت إسقاط ركعتين من نافلة المغرب مع سقوط ما تقدم ، ولم يعمل بها أحد من الأصحاب .
هامش
« 1 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 13 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها . « 2 » - الوسائل ، كتاب الصلاة ، باب 14 من أبواب أعداد الفرائض ونوافلها .
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام — صفحة 115 | الشيخ المفلح الصميري البحراني / الشيخ جعفر الكوثراني العاملي