صيام الكفّارات
القسم الثاني : في صيام الكفّارات ، وأقسامها ، وأحكامها ، وما يلحق بها
وفيه مطالب :
[ المطلب ] الأوّل : في أقسامها
ومقام تفصيل الكلام فيها في كتاب الكفّارات ، ولكنّا نذكرها هنا إجمالًا ؛ لمناسبتها لكتاب الصوم .
وهي أقسام :
[ القسم ] الأوّل : ما يجب مع غيره جمعاً
وهو صوم كفّارة القتل عمداً عدواناً ؛ لوجوب الخصال الثلاث فيه : عتق رقبة ، وصيام شهرين ، وإطعام ستين مسكيناً ؛ للإجماع المدّعى في كلامهم ( 1 ) ، والأخبار المستفيضة ( 2 ) .
وكذا الإفطار بالمحرّم في شهر رمضان على الأقوى ، وقد تقدّم الكلام فيه .
هامش
( 1 ) نقله في المدارك 6 : 239 .
( 2 ) الوسائل 19 : 19 أبواب القصاص في النفس ب 9 ح 1 .