كتبه الثلاثة ( 1 ) والعلامة في التلخيص .
وإلى الثاني الصدوق في المقنع وهو ظاهره في الفقيه ( 2 ) والمفيد ( 3 ) وابن الجنيد ( 4 ) ويحيى بن سعيد ( 5 ) والعلامة في جملة من كتبه ( 6 ) والشهيدان ( 7 ) وجملة من المتأخّرين ( 8 ) وأسنده في المعتبر إلى أبي الصلاح الحلبي ( 9 ) .
وعبارته المنقولة في المختلف هذه : إذا عزم على السفر قبل طلوع الفجر وأصبح حاضراً ، فإن خرج قبل الزوال أفطر ، وإن تأخّر إلى أن تزول الشمس أمسك بقية يومه وقضى ( 10 ) .
ومفهومها يقتضي اشتراط جواز الإفطار قبل الزوال بتبييت نيّة السفر .
وإلى الثالث عليّ بن بابويه ( 11 ) ، وهو ظاهر المرتضى رحمه اللَّه حيث سوّى شرائط القصر في الصوم والصلاة ولم يستثنِ شيئاً ( 12 ) ، وكذا العلامة في الإرشاد ( 13 ) ، وهو مذهب ابن أبي عقيل ( 14 ) .
وجعله ابن إدريس أوضح الأقوال بعد ما ذكر قول المفيد ، وارتضاه ؛ لكونه موافقاً للتنزيل والمتواتر من الأخبار ، معلَّلًا بأن أصحابنا يختلفون في ذلك ، وليس على
هامش
( 1 ) الشرائع 1 : 191 ، المعتبر 2 : 715 ، المختصر النافع : 71 .
( 2 ) المقنع ( الجوامع الفقهيّة ) : 16 ، الفقيه 2 : 90 .
( 3 ) المقنعة : 354 .
( 4 ) نقله عنه في المختلف 3 : 468 .
( 5 ) الجامع للشرائع : 165 .
( 6 ) المنتهي 2 : 599 ، التحرير 1 : 83 .
( 7 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 127 .
( 8 ) الذخيرة : 537 .
( 9 ) المعتبر 2 : 715 ، وانظر الكافي في الفقه : 182 .
( 10 ) المختلف 3 : 468 .
( 11 ) حكاه عنه في السرائر 1 : 392 ، والمختلف 3 : 468 .
( 12 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 55 .
( 13 ) الإرشاد 1 : 304 .
( 14 ) نقله عنه في المختلف 3 : 469 .