وصحيحة عبد اللَّه بن أبي يعفور قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يجنب في شهر رمضان ثمّ يستيقظ ثمّ ينام حتّى يصبح ، قال : « يتمّ يومه ويقضي يوماً ، وإن لم يستيقظ حتّى يصبح أتمّ يومه وجاز له » ( 1 ) .
وصحيحة معاوية بن عمّار قال ، قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : الرجل يجنب في أوّل الليل ثمّ ينام حتّى يصبح في شهر رمضان ، قال : « ليس عليه شيء » قلت : فإنّه استيقظ ثمّ نام حتّى أصبح ، قال : « يقضي ذلك اليوم عقوبة » ( 2 ) .
وصحيحة محمّد بن مسلم ، عن أحدهما » ، قال : سألته عن الرجل تصيبه الجنابة في شهر رمضان ثمّ ينام قبل أن يغتسل ، قال : « يتمّ صومه ويقضي ذلك اليوم ، إلا أن يستيقظ قبل الفجر ، فإن انتظر ماء يسخن أو يستقى فطلع الفجر فلا يقضي يومه » ( 3 ) .
وصحيحة أحمد بن محمّد ، عن أبي الحسن عليه السلام ، قال : سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان ، أو أصابته جنابة ، ثمّ ينام حتّى يصبح متعمّداً ، قال : « يتمّ ذلك اليوم وعليه قضاؤه » ( 4 ) .
وموثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام : في رجل أجنب في شهر رمضان بالليل ثم ترك الغسل متعمّداً حتّى أصبح ، قال : « يعتق رقبة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستّين مسكيناً » قال ، وقال : « إنّه حقيق أن لا أراه يدركه أبداً » ( 5 )
هامش
( 1 ) في الفقيه 2 : 75 ح 323 ، والتهذيب 4 : 211 ح 612 صومه بدل يومه ، الاستبصار 2 : 86 ح 269 ، وفي الوسائل 7 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 1 ح 2 ، ثمّ يستيقظ ثمّ ينام ثمّ يستيقظ ثمّ ينام .
( 2 ) التهذيب 4 : 212 ح 615 ، الاستبصار 2 : 87 ح 271 ، الوسائل 7 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 1 ، وفيها : فليقض .
( 3 ) الكافي 4 : 105 ح 2 وفيه : يصيب الجارية ، التهذيب 4 : 211 ح 613 ، الاستبصار 2 : 86 ح 270 ، الوسائل 7 : 41 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 3 .
( 4 ) التهذيب 4 : 211 ح 614 ، الاستبصار 2 : 86 ح 268 ، الوسائل 7 : 42 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 15 ح 4 .
( 5 ) التهذيب 4 : 212 ح 616 ، الاستبصار 2 : 87 ح 272 ، الوسائل 7 : 43 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 16 ح 2 . وفي بعضها : لخليق ، بدل حقيق .