صلاة الجمعة ( 1 ) .
فإنّ الظاهر أنّ مثل زرارة وعبد الملك لا يخفى عليهما أصل وجوب الجمعة ، وتركهما إنّما كان من جهة عدم بسط يد الإمام ، وكانا يعرفان الاشتراط ، ولذلك قال زرارة : « حتّى ظننت » إلى أخره ، وقال عبد الملك : « كيف أصنع ؟ » والسياق أيضاً لا يفيد إلَّا الاستحباب .
والحمل على أنّ المراد : صلَّوا عندكم سرّاً متّقين من المخالفين ، بعيد .
وعلى فرض التّسليم فيثبت الوجوب عيناً ، وقد أبطلته الإجماعات ( 2 ) وأقوى منها وأوضح وأكثر بمراتب شتّى أيضاً .
والقول بأن ذلك إذن ( 3 ) ينافيه أنّ المعتبر هو الإذن الخاصّ ، وهو المتنازع . ولا تفيده الروايتان ، لعدم تعيين الإمام عليه السلام ( 4 ) .
وأصل صدور الرواية لو كان إذناً لزم أن تكون هذه المعركة في جميع الفرائض والأحكام ، ولا اختصاص له فيما نحن فيه بهذه الرّواية ، بل لا معنى للنزاع حينئذٍ أصلًا .
والظَّاهر أنّه لا قائل بالفصل بين زمان الحضور والغيبة ، فيطَّرد الحكم .
وأمّا ما يتمسّك به ( 5 ) في حال الغيبة بأنّ الفقيه يقوم مقام الإمام عليه السلام لعموم الدّليل ( 6 ) ، فهو إن سلَّم فلا يعطي إلَّا الوجوب العينيّ ، كما هو شأن المنوب عنه .
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 239 ح 638 ، الاستبصار 1 : 420 ح 1616 ، الوسائل 5 : 12 أبواب صلاة الجمعة ب 5 ح 2 .
( 2 ) انظر جامع المقاصد 2 : 375 ، ورسائل المحقّق الكركي 1 : 147 ، 154 ، والروضة البهيّة 1 : 665 .
( 3 ) كما في نهاية الأحكام 2 : 14 .
( 4 ) يعني : عدم تعيين من يصلَّي بهم وعدم نصب النائب ، فإنّ الإذن تستلزم نصب النائب .
( 5 ) كما في الذكرى : 231 ، وجامع المقاصد 2 : 375 .
( 6 ) الكافي 7 : 412 ح 5 ، الفقيه 3 : 5 ح 18 ، التهذيب 6 : 301 ح 845 ، ففيها : فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً ، وأُنظر الوسائل 18 : 98 أبواب صفات القاضي ب 11 .