4 - ما رواه الشيخ أيضا ، باسناده إلى محمد بن أبي عمير ، عن رجاله عن الصادق
عليه السلام : في الرجل يموت وعليه صلاة ، أو صيام ؟ قال : يقضيه أولى الناس به .
ورواه الشيخ محمد بن يعقوب الكليني في الكافي باسناده إلى ابن أبي عمير
عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( 1 ) [ قال : ] . . .
وروى هذا الحديث بعينه عن حفص بطريق آخر إلى كتابه الذي هو من الأصول
5 - ما روى في أصل هشام بن سالم [ وهو ] من رجال الصادق والكاظم عليهما السلام
ويروى عنه ابن أبي عمير ، قال هشام في كتابه : وعنه عليه السلام قال :
قلت : يصل إلى الميت الدعاء والصدقة والصلاة ونحو هذا ؟ قال : نعم .
قلت : أو يعلم من صنع ذلك به ؟ قال نعم . ثم قال : يكون مسخوطا عليه فيرضى عنه . ( 2 )
6 - ما رواه علي بن أبي حمزة في أصله - وهو من رجال الصادق الكاظم عليهما السلام
قال : وسألته عن الرجل يحج ويعتمر ويصلى ويصوم ويتصدق عن والديه ودوى
قرابته ؟ قال : لا بأس به ، ، يؤجر فيما يصنع ، وله أجر آخر بصلته قرابته .
قلت : وإن كان لا يرى ما أرى ، وهو ناصب ؟ قال : يخفف عنه بعض ما هو فيه .
أقول : وهذا أيضا ذكره ابن بابويه في كتابه .
7 - ما رواه الحسين بن الحسن ( 3 ) العلوي الكوكبي في كتاب ( المنسك ) باسناده
إلى علي بن أبي حمزة قال : قلت لأبى إبراهيم عليه السلام : أحج وأصلي وأتصدق عن
الاحياء والأموات ( 4 ) من قرابتي وأصحابي ؟
هامش
1 ) الكافي : 4 / 123 ح 1 ، وفى آخره ، أول الناس بميراثه ، قلت : فإن كان أولى الناس به
امرأة ؟ فقال : لا ، الا الرجال عنه ، الوسائل : 7 / 241 ح 5 .
2 ) قال السيد ابن طاووس : وظاهره أنه من الصلاة الواجبة التي تركها سبب للسخط
وفى البحار : ( التي تركها ، لأنها سبب في السخط ) .
3 ) في الوسائل : بن أبي الحسن .
4 ) قال ابن طاووس - رحمه الله - يحمل في الحي على ما يصح فيه النيابة من الصلوات
ويبقى الميت على عمومه .