أن الصادق عليه السلام سأله عمر بن يزيد : أيصلى عن الميت ؟
فقال : نعم ، حتى أنه ليكون في ضيق فيوسع ( الله ) عليه ذلك الضيق ، ثم يؤتى
فيقال له : خفف عنك هذا الضيق بصلاة فلان أخيك عنك . ( 1 )
ورواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى محمد بن عمر بن يزيد ، قال :
قلت لأبي عبد الله عليه السلام : ( وذكر مثله ) .
2 - ما رواه علي بن جعفر - في مسائله - عن أخيه موسى عليه السلام قال : حدثني أخي
موسى بن جعفر قال : سألت أبى : جعفر بن محمد عليه السلام عن الرجل هل يصلح له أن يصلى
أو يصوم عن بعض موتاه ؟ قال :
نعم ، فيصلى ( 2 ) ما أحب ، ( 3 ) ويجعل ذلك ( 4 ) للميت ، فهو للميت إذا جعل ذلك له . ( 5 )
من مسائله أيضا عن أخيه موسى عليه السلام : ( مثله ) . ( 6 )
3 - ما رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي باسناده إلى عمار بن موسى الساباطي
من كتاب أصله المروى عن الصادق عليه السلام : في ( 7 ) الرجل يكون عليه صلاة أو يكون
عليه صوم ، هل يجوز له أن يقضيه رجل غير ، عارف ؟ قال : لا يقضيه إلا مسلم عارف .
هامش
1 ) الفقيه : 1 / 183 ح 554 ، وزاد في آخر : ( قال : فقلت له : فأشرك بين رجلين في ركعتين ؟
قال : نعم . فقال عليه السلام :
( ان الميت ليفرح بالترحم عليه ، والاستغفار له ، كما يفرح الحي بالهدية تهدى إليه ) .
2 ) في الوسائل : فليصلي على .
3 ) قال السيد ابن طاووس : ولفظ ( ما أحب ) للعموم ، وجعلها نفسها للميت دون ثوابها ، ينفى
أن يكون هدية صلاة مندوبة .
4 ) في الذكرى والبحار : تلك .
5 ) أخرجه في البحار : 10 / 291 عن مسائل علي بن جعفر
6 ) في الوسائل : أن يصوم عن بعض . . . فقال : نعم ، يصوم .
7 ) كذا في الوسائل : وفى الذكرى والبحار : عن .