Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 288

Contributors:

P.288
من الكلام ولو اتى به في أثناء الصلاة بقصد الدعاء لا بقصد التحية كما يقصد في مثل وسلام على المرسلين فلا باس به ولو اتى بصيغة واحدة كان عليه سجود واحد ومع التعدد يقوى ذلك والأحوط التعدد بمقدار العدد الثالث نسيان التشهد كملا وفى الحاق الابعاض مما يكون كلاما مفيدا وجه الرابع نسيان سجدة أو سجدات كل واحدة من ركعة مما يتعلق بالجبهة منفردة أو مع الانضمام ويلحق بذلك نسيان الوضع على ما لا يصح السجود عليه دون الذكر وكذا الاستقرار على الأقوى الخامس الشك بين الأربع والخمس على وجه يصح السادس القيام في موضع القعود وبالعكس في وجه لا يخلو من قوة والأحوط الاتيان بهما لكل زيادة ونقصان ويستحبان للشاك بين الثلث والأربع إذا ذهب وهمه إلى الأربع أو الثلث أو بين الاثنين والأربع أو بين الثنتين والثلث والأربع ولمن لا يعلم أزاد أو نقص مما لا يخل بالصلاة ولكل زيادة أو نقيصة ولمن ظن تعداد الركعات ولمن أراد ان يقرء فسبح أو يسبح فقرء المبحث الثاني في كيفيتهما وهما سجدتان على هيئة سجود الصلاة فيعتبر فيهما بعد النية ما يعتبر فيه من السجود على الأعضاء السبعة والاستقرار والمقدار وعدم الانفصال المخل بالهيئة فلو اتى بواحدة ونسي الثانية فلم يذكرها الا بعد فصل طويل أعادهما معا في وجه قوي وانما يخالفانه في الذكر والتشهد إما الأول فان الذكر فيهما على التخيير عوض التسبيح بين قول بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبين قول بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وال محمد واما الثاني فبان التشهد فيهما خفيف على طريق الوجوب أو الندب ويقوى الأول وليس له لفظ مخصوص والظاهر أنه على نحو تشهد الصلاة غير أنه تترك زوائده وله الاكتفاء فيه بقول أشهد ان لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله والأقرب عدم وجوب الصلاة وإن كان الأحوط عدم تركها ولا تكبير فيهما غير أنه يستحب للامام ان يكبر في سجوده ورفعه ليعلم المأمومين بسهوه المبحث الثالث في احكامهما وهي أمور منها انهما يجبان فورا فلا يجوز تأخيرهما اختيارا ولو تأخر اضطرارا سهوا أو اجبارا بقيتا في الذمة ولزم ايقاعهما حال حصول المكنة ولو تركهما عمدا لم تفسد الصلاة لكنه يعصى ويبقى مطالبا بهما بخلاف الركعات الاحتياطية والأجزاء المنسية ولا تجوز فعل القواطع بينها وبين الفريضة ومنها انه يجب تأخيرهما عن الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية فلو قدمهما عمدا فسدت الصلاة ومنها انه يشترط فيهما ما يشترط في سجود الصلاة من شرائط الصلاة من طهارة حدث وخبث وانتصاب جلوس قبلهما وبينهما وبعدهما واستقرار فيه وسجود على الأعضاء السبعة وعلى ما يصح السجود عليه وخصوص لباس ومكان واستقبال ومنافيات ومقام اختيار واضطرار وسنن وهكذا ومنها انهما يتعددان بتعدد الأسباب متجانسا كتعدد الكلام والسلام وتعدد نسيان السجودات أو نحوها أو مختلفا كالمجتمع من نوعين ويتعدد الكلام بالفصل والسلام بتكرار الفصول الثلاثة وبالواحد مع اختلاف المحل والأحوط تكرار السجودات بتعدد آحاد التسليمات ومنها ان يقدم سجود المقدم على سجود المؤخر مع الاتحاد في السبب ومع الاختلاف يقدم معلول النقص على معلول الزيادة ومعلول السهو على معلول الشك منويا به التعيين والأقوى عدم وجوب التعيين فلو اشتبه المقدم بالمؤخر لم يجب التكرار ومنها انه لو دخل فيهما فذكر عدم السبب قطعهما ولو شك فيه أتمهما وفي الحاق الظن بأيهما احتمالان أقواهما الالحاق بالثاني ومنها ان الحكم متمشى في الفرائض الأصلية اليومية وفي جريانه في الأصلية غير اليومية وجه قوي وفي العارضية ضعيف كما مر ومنها انها لو كانت بحيث لو فعلت بعد الظهر ضاق وقت العصر عن ركعة أخرت ولم يفسد الظهر ومنها انه لو علم حصول سبب وجوبهما ولم يعلم بوحدته وتعدده بنى على الوحدة ويقصد الواقع ان لم يتعين عنده تتمة فيما يتعلق بالثلاثة من الأجزاء المنسية والركعات الاحتياطية وسجود السهو وهو أمور منها انها لو اجتمعت قدم ما كان من الاحتياطية على الأجزاء المنسية وعلى سجود السهو تقدم السبب أو تأخر وفي بعض الروايات تقديم سجود السهو على الأجزاء المنسية ثم ما كان منهما على ما كان من سجود السهو ولو قيل بوجوب تقديم المقدم من القسمين الأولين لم يكن بعيدا ومنها انها تشترك في وجوب المبادرة ويختص الأولان بفساد الصلاة مع عدمه ومع الاتيان بالمفسد على نحو الصلاة ومنزلتهما منها منزلة الأجزاء ومنها ان الشك فيها لا مدار عليه وكذا السهو مع فوات محل التدارك ومع بقائه يقوى القول بلزوم تداركه وكذا الكلام ونحوه مما يفسد مع العمد دون السهو ولو أزاد سجدة فلا باس وفي السجدتين اشكال وما أخل بالسورة أفسدهما كما في إعادة الصلاة ومنها انه لو دار الامر بين أحدهما معينا وبين سجود السهو اتى به أو لا ثم بسجود السهو ولو دار بينهما فسدت الصلاة ومنها انها تشترك في لزوم شرائط الصلاة وفي الاختصاص بالصلاة اليومية دون غيرها من الصلوات في وجه قوي ومنها انه مع فوات الوقت بالخروج يحتمل ان يكون أداء تبعا للصلاة ويحتمل القضاء ومنها ان للمأموم متابعة الامام مع الاشتراك في السبب والأفضل متابعته مع عدم الاشتراك أيضا تحصيلا للاجر ومنها وجوب نية مستقلة ولا يكفي الحكمية في شئ منها المبحث السابع عشر من المباحث التي بنى عليها كتاب الصلاة في عوارض الصلاة في غير ما تقدم مما يتعلق بالشطور والشروط وهي ثلاثة أربعة أقسام الأول ما يبطل عمدا وسهوا واختيارا واجبارا فرضا ونفلا مع ضيق الوقت وسعته وهو أمور أحدها الحدث من غير مستدامة من المستحاضة والمبطون والمسلوس فإنه إذا انقطع وحدث في أثناء الصلاة لم يفسدها على نحو ما سبق ذكره ثانيها السكوت الطويل والفعل الكثير الماحيان لصورة الصلاة