Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 287

Contributors:

P.287
فيهما الرابع والعشرون لو نذر صلاة ركعة أو ركعتين وأطلق لم يمتثل بصلاة الاحتياط لأنها من النادر الخامس والعشرون يلزم تعيين الفريضة المحتاط عنها على الأقوى فإذا تعذر التعيين نوى ما في الواقع السادس والعشرون لو زاد عمل الاحتياط على النائب فليس للنائب الرجوع بأجرة الزيادة كما أنه لا رجوع على النائب مع النقيصة السابع والعشرون ان العاجز عن قراءة الفاتحة يبدل بغيرها من القران فان عجز رجع إلى الذكر ويحتمل هنا العكس الثامن والعشرون لو علم أنه ليس له مرجع في مكان يصل إليه وانه كثير البلوى بالشك لزمه التعلم قبل الوقوع فيه كغيره من المسائل المتكررة كاحكام السهو ونحوه التاسع والعشرون لو سلم على ركعة للاحتياط فذكر ركعتين فان فعل ما ينافي عمدا وسهوا أعاد من الأصل وإلا صح وأتم ولا سهو
المقصد الثالث في الأجزاء المنسية وفيه مبحثان الأول في أقسامها وهي عديدة منها ما يجب تداركه في الصلاة ولا يلزم فيه شئ سواه وهو كل جزء منسى ذكر قبل الدخول في ركن ركنا كان أو غيره ولو ذكره فأراد التدارك نسي جرى حكم المنسى من الأصل فيه ومنها ما لا يجب تداركه ولا يجب في تركه شئ وإن كان الأحوط الاتيان بسجود السهو لتركه وهو المنسى من غير الأركان غير التشهد والسجدة الواحدة من الركعة الواحدة أو المتعددة من الركعات المتعددة إذا ذكر بعد الدخول في ركن ومنها ما لا يجب تداركه ويجب قضاؤه بعد الفراغ من الصلاة وهو التشهد المنسى والسجود غير الركن إذا ذكرا بعد الدخول في الركن ويستحب تدارك السجود في النافلة وروى أن من شك في ترك سجدة قضاها ويحمل على الندب وروى كراهة تسميتها فقره ومنها ما لا يتدارك ونقصه مفسد للصلاة وهو الركن مع الدخول في ركن الثاني في احكامها وفيه مقاصد الأول انه يلزم في مقضياتها من شروط الصلاة وترك منافياتها ما يلزم فيها على نحو ما مر في احكام الصلاة الثاني في وجوب الاتيان بمقتضياتها فورا من غير فصل مفسد في العمد أو في العمد والسهو ويلزم فيه ما يلزم في الفصل في الصلاة من سجود السهو حيث يلزم ولا تسبيح ولا تكبير ولا تعقيب الا بعد الاتيان بها ولو نسيها اتى بها حين يذكرها حيث لا يلزم فيه خلل ومع حصول المخل سهوا يلغو اعتبارها الثالث انه لا يجب فيها سوى الاتيان بها على نحو ما يؤتى بها في الصلاة من دون تكبير احرام وفي الاكتفاء بالنية الضمنية وجه الرابع انه يجب ترتيب اللاحق من التشهد والسجود على السابق ومع نسيان كيفية ترتيبهما تكررهما والأحوط الإعادة واما الترتيب بين السجودات المتعددة فليس بلازم الخامس انه يجب سجود السهو بعدهما على الفور من دون تأخير ولو اخر عمدا عصى ولم تفسد صلاته وسهوا ليس عليه شئ ولو قدم سجود السهو عليهما اتى بهما احتياطا مع اعادته والأقوى البطلان السادس ( مما وجد لو شك في المتروك منهما اتى بهما معا مع سجدتي سهو احتياطا مع الإعادة والأقوى البطلان السابع صح ) انه لو شك في أن المنسى مما يتدارك أو لا بنى على العدم ومع الدوران بين الركن وغيره مع فوات المحل وعدم الخروج يحكم بالفساد في بعض الصور دون بعض وقد مر بيانه وبعده يحكم بعدمه السابع ( الثامن صح ) انه إذا بنى على سبق سابق فاتى به ثم ظهر لاحقا صح والأحوط الترتيب ثم الإعادة الثامن ( التاسع ) ان ما تقضى من الأجزاء المنسية مخصوص بالواجبات الأصلية دون العارضية في وجه فضلا عن النوافل الباقية على حالها وسجود السهو لها مخصوص بالواجبات الأصلية وقد يخص بخصوص اليومية والظاهر التعميم لليومية وغيرها ويستحب قضاء السجود للنافلة مع بقاء استحبابها التاسع ( العاشر ) انه يستحب تخفيف الصلاة وقراءة التوحيد والجحد والاقتصار على ثلث تسبيحات في الركوع والسجود لخوف السهو العاشر ( الحادي عشر ) ان من كثر عليه السهو يعد بالحصى ويوضع ( وبوضع ) الخاتم وانه ليس من الفعل الكثير والظاهر عدم وجوبه والاحتياط في فعله الحادي عشر ( الثاني عشر ) لو كان المنسى كون محل السجود مما يسجد عليه أو الطمأنينة أو الذكر لا نفسه أو ما عدا الجبهة من المساجد فلا قضاء ولا سهو والأحوط في الأول ذلك الثاني عشر ( الثالث عشر ) انه لو كان المنسى نقص التشهد كإحدى الشهادتين أو الصلاة وجب القضاء تحصيلا ليقين الفراغ ويقوى لزوم سجود السهو والأحوط قضاء تمام التشهد ثم الأحوط لحوق ابعاضهما الثالث عشر ( الرابع عشر ) يجب على كل من المأمومين والامام العمل على مقتضى سهوه مع تساويهما في الضبط الرابع عشر ( الخامس عشر ) لو شك في أن المسهو عنه ركن أو غيره ركعة أو غيرها بعد الفراغ بنى على الصحة وفي الأثناء يحكم بالبطلان في بعض الصور كما مر الخامس عشر ( السادس عشر ) لو علم بالسهو المفسد في فريضة واحدة ودار بين صلوات مختلفة الكيفية أو المقدار وجبت اعادتهما أو قضاءها جميعا ولو دار بين المتفقة أجزء الاتيان بواحدة السادس عشر ( السابع عشر ) ان كثير السهو ككثير الشك لا اعتبار بسهوه مع تعذر أسباب الضبط وإذا أمكنت وجبت السابع عشر ( الثامن عشر ) ( ان الأحوط ترك الاعتماد على حكم كثرة سهوه مع عدم امكان تنبيهه وضبطه في امامة أو نيابة عن ميت فلا يكون ككثير الشك التاسع عشر صح ) انه لا يعتبر الشك والسهو في اتيانها بعد محله أو الفراغ منها التاسع عشر ( العشرون ) انه لا يجوز ترك التدارك وإعادة الصلاة من رأس العشرون ( الحادي والعشرون ) انه لو ضاق وقت العصر عن الوفاء بتدارك ما فات من الظهر وركعة من العصر أبطل الظهر واتى بالعصر الحادي والعشرون ( الثاني والعشرون ) لو مات قبل التدارك لزم قضاء الفريضة من رأس الثاني والعشرون ( الثالث والعشرون ) لو اشترك التدارك واتحد بين المأمومين والامام تخيروا بين الانفراد والايتمام الثالث والعشرون ( الرابع والعشرون ) لو نسي التدارك حتى كبر لصلاة أخرى بطلت الصلوتان الرابع والعشرون ( الخامس والعشرون ) يجب تعيين الفريضة المتدارك لها
المقصد الرابع في سجدتي السهو وفيه مباحث الأول في الموجب وهو ستة الأول الكلام مما يقطع الصلاة لو وقع عمدا إذا وقع سهوا ولم يكن قرانا ولا ذكر الله ولا لأوليائه من حيث قربهم إلى الله تعالى مطلقا مع الانضمام إليه ومخصوصا بالنبي واله ( ع ) مع الانفراد ولا دعاء ولا بعضا منها قصد به الاتصال ففصل عمدا أو انفصل ولا ما أريد به شئ منها فوقع غيره غلطا وإن كان الاحتياط في الحاقه بالنسيان ولا ما وقع منها في غير محله أو في محله غفلة أو نسيانا الثاني السلام بقصد الصلاة في غير محله وبغير القصد من الكلام ( في غير محله ) مع الاتيان بواحدة من فصوله أو بالبعض بمقدار المفسد