Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 263

Contributors:

P.263
جماعة على فعل فخرجت نهيا فلهم الاستخارة على الآحاد وإذا خرجت نهيا على استقلال الآحاد صحت الاستخارة على مجموع الآحاد البحث الثاني في احكام النوافل وفيها مباحث الأول انه لا بحث في جواز بل استحباب مزاحمة الرواتب من النوافل في الأوقات الموظفة لها فرايضها مع توسعتها وكذا غير فرائض الرواتب والرواتب من مقضيات أصلية أو تحملية بمعاوضة أو تبرعية وما روى مما يخالفه معارض بما يخالفه مع اعتضاده بالاطلاقات وعدم خلو أكثر المكلفين عن شغل الذمة بالفرائض مع خلو الخطب والمواعظ عن الإشارة إلى ذلك واما مع ضيق الفريضة فلا كلام في حرمة التأخير وعليه ينزل كثير من الأخبار المانعة واما الحكم بفساد النافلة فهو الأقوى لا من جهة النهي عن الضد الخاص بل لان الذي يظهر من تتبع الاخبار ان التعارض بين العبادتين المتجانستين مع ضيق أحدهما دون الأخرى يقتضي فساد الأخرى إذا فعلت بخلاف غير المجانسة وفي خصوص الصلاة يظهر ذلك وعليه ينزل أكثر اخبار منع التطوع وقت القريضة واما تعارض الفاضل والمفضول من السنن مع الضيق والسعة فلا يؤثر فسادا في شئ منها
المبحث الثاني في أن ما يتعلق بها من الآداب الخارجة مما لا يتعلق بالأزمنة والأمكنة حتى الأغسال المستحبة والدعوات والأذكار ونزاهة المكان والثياب من القذارات ونحوها من الآداب انما هو من المكملات وليس من الشرائط اللازمات وهذا يجري في جميع المندوبات كالزيارات ونحوها فغسل زيارة الجمعة وتكبيراتها واغسال الزيارات مطلقا وصلواتها واعمال زيارة عاشورا ووظايفها ووظايف جميع العبادات من المحسنات كما يظهر من اختلاف الروايات الا ما قام الدليل على خلافه ولو ترك فعلا أو قولا أو نقص عددا لم يكن باس المبحث الثالث لو دار الامر بين فعل مكروه الصلاة باعتبار زمان أو مكان أو لباس أو غيرها وتركها ترجح فعلها ومثل ذلك يجرى في كل سنة قويت على كراهة كلبس السواد حزنا على فقد الأنبياء والأئمة عليهم السلام خصوصا سيد الشهداء عليه السلام وربما يسرى إلى العلماء والصلحاء ( مما وجد وكمسجد أو روضة اتخذت مقبرة صح ) ولو دار بين أقسام المكروهات المختلفة الجنس كمكروه الزمان والمكان واللباس أو المختلفة النوع كالدوران بين الحمام والمقابر أو بين الطلوع والغروب وبين اللباس الأسود الغليظ والأبيض الصفيق أو الصنف كبعض السواد مع بعض والمقابر والحمامات كذلك فينبغي ملاحظة الشدة والضعف في أسباب الكراهة كما في تعارض السنن من جهة المسجدية وغيرها وفي هذا المقام مباحث جليلة المبحث الرابع في أن التبعيض والجمع يقتضي تبعيض الحكم سواء كان بين المستحب والخالي عن الاستحباب أو المستحبين أو المكروه والخالي عن الكراهة والمكروهين أو المستحب والمكروه كصلاة نصفها قبل وقف المسجد ونصف بعده أو صلى في المسجد بعض الصلاة أو في غيره ثم تخطى قليلا فأتم في غيره أو تبعض بدنه قائما أو جالسا أو مضطجعا بينهما أو صلى بين مسجدين في الفضل مختلفين أو مقبرة أو ارض خسف ونحوهما بجنب الخالي عنهما أو أحدهما بجنب صاحبه أو بجنب مسجد ويجري في الجميع ما جرى في الأول ويجري مثل ذلك في فعل الصلاة بلباسين أو بواحد مشتمل ابعاضه على صفيق وفي الوقتين المختلفين فيلحظ في تقدير الاستحباب والكراهة وشدتهما وضعفهما مقدار سببهما كما أو قوة وضعفا وعلى الفقيه ان يلحظ الميزان في مثل هذا المكان المبحث الخامس في أنه يجوز لكل من المجتهدين والأعوام الرجوع إلى الروايات من دون فرق بين ضعيفها وغيره والى المجتهدين من الاحياء والأموات مع الرجوع إليهم قبل الموت وبعده عن شفاه أو بواسطة حيث يمكن أو كتاب والظاهر عدم اشتراط الاعتماد على الكتاب ولا على صاحبه ويكفى مجرد معرفة اماميته في أمر النوافل بل جميع السنن مما علم أصله وجهلت خصوصيته من صلوات موافقة للهيئات المعلومة دون مثل صلاة الأعرابي أو ذكر أو دعوات أو قراءة أو تعقيبات بحسب الزمان أو المكان أو الوضع أو العدد ونحوها مع الامن من التحريم والكراهة والدوران بين الأحكام الثلاثة وبذلك يكون مستحبا شرعيا لان الاحتياط في أمر السنن حجة في ثبوتها كما أن الاحتياط في الواجبات كذلك ( مما وجد وأي دليل أقوى من دليل العقل وعموم الاحتياط صح ) وقضاء السيرة كما لا يخفى على ذي بصيرة المبحث السادس في أنه إذا دار الامر بين أداء ما لها قضاء على اخس الأحوال وبين القضاء على أحسن الأحوال من قيام وقراءة سورة ونحو ذلك قدم الأداء ولو دار الامر بين الاتيان بمحسنات القراءة من تمهل وترسل ووقف وبين نقص السورة كلا أو بعضا وكذا بين الاتيان بالتسبيحات عوض القراءة أو في الركوع أو السجود مثلا تامة وقفا وترتيلا مع النقص في العدد وبين الاتمام رجح الاتمام ويجرى مثله في الاتيان بواحد من الأذان والإقامة مع المحافظة على السنن وبين الاتيان بهما معا بدون ذلك المبحث السابع في أن اخراجها إلى صفة الوجوب لتحصيل زيادة فضيلة الواجب لا رجحان فيه لمنع رجحانية الواجب على المندوب وفي الثواب مطلقا ولأنه لو كان الحال على ذلك لم يخف على الأنبياء والعلماء ولذهبت السنن من الشريعة غالبا المبحث الثامن في أنه لا يجوز قطع النافلة فيحرم القطع بتحريمها ويحل بتحليلها كما في الفريضة الموسعة فيجوز فيها لمعارضة فريضة مضيقة أو خوف ضرر على نفس محترمة أو مال أو عرض ولو أمكن الاتمام ذاهبا راكبا أو ماشيا أتم ويقطع لخوف فوت الجماعة المبحث التاسع في أن الأوقات متساوية في ذوات الأسباب والكراهة مخصوصة بالنوافل المبتدئة فلا كراهة في مقضيه ولا صلاة زيارة ولا تحية ولا غيرها من ذوات الأسباب المبحث العاشر في أن النافلة ان صلاها من قيام فلا تضعف وان صلاها من جلوس ضعفها واحتسب الركعتين بركعة استحبابا ولو صلى من جلوس فقام للركوع احتسب له بصلاة القائم المبحث الحادي عشر في أن وظائف الفرائض من توجه ودعاء وتكبيرات وتكريرات وتسليمات وتعقيبات جارية في النوافل لأن المطلق إذا تعلق به خطاب ثم بين أحد أقسامه ظهر من ذلك المساواة بينهما سوى ما استثنى