Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 256

Contributors:

P.256
أداء لا قضاء ولا مبعض ثاني عشرها لا يجوز العدول منها إلى غيرها ولا من غيرها إليها ثالث عشرها انه لو زوحم المأموم في سجدته الأولى فلم يتمكن من السجدتين انتظره إلى فراغه ثم سجدهما ولحقه في القيام وان لم يمكن اللحوق وقف حتى يسجد الامام في الثانية فيتار بالسجود من غير ركوع وينوهما للأولى فان نواهما للثانية أو أهمل بطلت صلاته ولو سجد ولحق الامام قبل الركوع أو راكعا في الثانية تابعه في الركوع ولو سجد ولحقه رافعا من الركوع فله متابعة الامام واستمراره على جلوسه حتى يسجد الامام ويسلم ثم ينهض إلى الثانية وله استمراره على القيام حتى يسلم الامام وله العدول إلى الانفراد قبل فراغ الامام وان لم يجز العدول إلى الانفراد اختيارا بخلاف غيرها من الفرائض وليس له المتابعة في السجود للزوم الزيادة وعلى التقديرين يلحق الجمعة ولو تابع الامام في ركوع الثانية قبل سجوده للأولى بطلت صلاته ولو لم يتمكن من السجود في ثانية الامام حتى قعد الامام للتشهد فالأقوى صحتها جمعة ويتم وعلى القول بعدم جوازها جمعة الأقرب عدم جواز العدول منها إلى الظهر بل يستأنف ولو زوحم في ركوع الأولى ثم زال الزحام والامام راكع في الثانية لحقه وتمت جمعته واتى بالثانية بعد تسليم الامام أو انفرد بها ولو زوحم في السجدة الثانية من الركعة الأولى أو سجدتين أو واحدة من سجود الثانية أو في ركوع الثانية فحكمه قد اتضح مما سبق ولا يبعد القول بأنه متى أدرك ركوع الأولى وانعقدت جمعته صح ولو تعذرت مقارنته في شئ من الافعال الباقية وطريق الاحتياط غير خفي رابع عشرها ان حكم الجمعة حكم الجماعة ( كذا معا في الجمعة كحكمها صح ) في الفريضة في بطن الكعبة والسفينة وحال الجلوس وما بعده والاعتماد في القيام والمشي والركوب ونحو ذلك خامس عشرها انه لو خرج البعيد بأكثر من فرسخين مسافرا إلى صوبها حتى خرج عن محل الترخص لم يجب الحضور على اشكال سادس عشرها انه يجوز ائتمام أحد المسبوقين بمثله سابع عشرها انه لا يجوز ائتمام مصلى الظهر بمصليها وبالعكس فلو نوى جمعة خلف من زعم أنه يصليها أو ظهرا خلف من زعم أنه يصليه فبان الخلاف لم تصح الإمامة وفي صحة الظهر مع نيته منفردا كلام مر مثله في غير مقام ثامن عشرها انه يعتبر فيها ما يعتبر في اليومية من الشرائط وفقد الموانع ولا بد من مراعاة مقدار ارتفاع الجبهة عن موضع القدمين تاسع عشرها انه لو خرج من لم تجب عليه لبعده إلى سمتها فقرب إليها ولم يحضرها لم تجب عليه العشرون ولا يجوز العدول منها إلى الظهر ولا إلى غيرها من الفرائض اليومية ولا منها إليها
البحث الثامن في السنن يستحب ان يدعوا عند التهيؤ للخروج للجمعة والعيدين بدعاء مخصوص وان يشترى لأهله شيئا من الفواكه وان يتصدق عليهم ( مما وجد ليلا ونهارا صح ) بالجماع وزيارة القبور قبل طلوع الشمس واكل الرمان ليلا أو نهارا وسبع ورقات من الهندبا عند الزوال وان يغسل رأسه بالخطمي وان يتأهب لها من يوم الخميس وان يحلق رأسه لأنه نوع من التنظيف وأن يكون على الإمام والمأموم السكينة والوقار حين الحضور بل من ابتداء السعي بل في تمام اليوم وان يصلي مع المخالفين ويأتي بركعتين بعدها ويجعلها ظهرا ويستحب الإعادة أو التقدم ثم الإعادة معهم ويجوز الاكتفاء بها مع تعذر غيرها وان يجهر في قرائتها وان يحلق رأسه ( مما وجد ويقص أظفاره صح ) وان يلبس أنظف ثيابه ويتطيب ثم يباكر إلى المسجد وان يغتسل ويتنفل قبل الزوال بعشرين ركعة وقد مر تفصيلها وان يكثر من العبادات البدنيات والماليات فان لها من الفضل في هذا اليوم ما ليس في سائر الأيام وان يرغب الناس بعضهم بعضا في حضور الجمعة وان يحافظ على آداب الجماعة من مساواة الموقف واعتدال الصفوف وتخصيص الاجلاء بالصف الأول وتقديم الأفضل ولو على الأعدل إلى غير ذلك من وظايف الجماعة ويكره السفر بعد الصبح عن محل الجمعة والبيع بعد زوال الشمس قبل النداء وقول الشعر فيه رواية وانشاده للصائم والمحرم ومن في الحرم والمسجد وإن كان في حق الا ما كان في وعظ أو مدح أهل البيت عليهم السلام أو تعزية الحسين عليه السلام ونحوها وأن يقول في القنوت وسلام على المرسلين
المقام الثاني في صلاة العيدين عيد الفطر وعيد الأضحى مشتقان من العود لعودهما أو عود الناس إليهما في كل سنة وخصا بين الأيام بالاسم لعود نعمة الفراغ من الحج والصيام فيهما وربما كانا كذلك في زمن الأنبياء السابقين ويستحب فيهما اظهار السرور وتزاور الاخوان وصلة الأرحام وتحسين اللباس والطعام وتذكر غصب الأئمة حقوقهم واظهار الحزن التام كما يظهر من طريقة الأئمة عليهم السلام وفيها مباحث الأول في بيان كيفيتها وهي ركعتان مع اختلال شرايط الوجوب وعدمه جماعة صليت أو فرادى لا أربع بتسليمة أو تسليمتين مع اختلال الشرائط خلافا لمن ذهب إلى أحد القولين يقرء في الأولى منهما بعد تكبيرة الافتتاح الحمد وسورة من غير قران ولا تبعيض فتلحق بالفريضة وان استحبت بالعارض ثم يكبر خمسا ثم يقنت بعد كل تكبيرة قنوتا يأتي فيه بما شاء من الكلام الحسن مما يدخل في الذكر أو الدعاء والأولى ان يكون بالمأثور ثم يكبر سابعة ( سابقه ) للركوع بلا قنوت يركع بها ثم يسجد سجدتين ثم يقوم غير مكبر ويقرء الحمد وسورة ثم يكبر أربعا بعد القراءة يقنت بعد كل واحدة منها بما شاء مما يدخل في الذكر والدعاء والأفضل كونه بالمأثور ثم يكبر للركوع ويسجد سجدتين ويتشهد ويسلم فتكون التكبيرات الزائدة تسعا خمس في الأولى وأربع في الثانية والقنوتات كذلك والظاهر الوجوب فيهما وتجب الخطبتان مع وجوبهما وتستحب إذا صليت جماعة مع استحبابها وليستا شرطا للصلاة وهما كخطبتي الجمعة من غير تفاوت الثاني في وقتها وهو من طلوع تمام قرص الشمس ولا يبعد الاكتفاء بطلوع بعضه إلى زوال الشمس وإذا أدرك من الوقت ركعة بشرائطها لم يفته الوقت ولو اجتهد بطلوع الشمس فصلى قبله بطلت وان طلعت في الأثناء ففيها وجهان ومتى كان عن غفلة أو جهل أو نسيان فضلا عن العمد لم تقع مجزية الثالث في احكامها وتتنقح ببيان أمور أحدها ان شرائطها وقت وجوبها شرائط الجمعة مع التعيين من الوحدة في
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 256 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء