Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 255

Contributors:

P.255
وجود فرجة امامه والا يقيم غيره من مجلسه باختياره واختيار الخطيب وقراءة الجمعة والمنافقين والجهر بالقراءة واخراج المسجونين لصلاة الجمعة والاكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله إلى الف مرة وفي غيره من الأيام مائة مرة والاكثار من الصدقة والعمل الصالح وقراءة النساء وهود والكهف والصافات والرحمن وزيارة النبي صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام خصوصا سيد الشهداء عليهم السلام وقراءة الاخلاص بعد الصبح مائة مرة والاستغفار مائة مرة وايقاع الظهر في المسجد الأعظم وتقديمها على جمعة غير المقتدى به ولو صلى معه ركعتين وأتمها بعد فراغه جاز وأن يقول في دبر صلاة العصر يوم الجمعة اللهم صل على محمد وال محمد الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته فان من قالها في دبر العصر كتب الله له مائة الف حسنة ومحى عنه مائة الف سيئة وقضى له مائة الف حاجة ورفع له مائة الف درجة وروى بنحو اخر وروى سبع مرات ويكره فيه الحجامة وانشاد الشعر في غير حق فلا باس بما تضمن التعزية في مصاب الأئمة عليهم السلام بل جميع أهل الله من العلماء والصلحاء أو تضمن مدح النبي صلى الله عليه وآله أو الأنبياء عليهم السلام والأئمة عليهم السلام أو العظماء في الدين من هذه الأمة أو المواعظ والنصايح إلى غير ذلك من المرجحات والمفهوم من التتبع تضاعف الأجر والثواب في ايقاع الطاعة في أوقات أو أمكنة شريفة والمؤاخذة والعقاب في ايقاع المعصية ويشتد الاستحباب في المندوبات والمرجوحية في المكروهات باعتبار شرف الزمان والمكان ونحوهما
البحث السابع في الاحكام وهي أمور أحدها انه يحرم السفر الحلال وتتضاعف حرمة الحرام ومطلق الحركة والافعال المنافية للاتيان بالجمعة بعد الزوال الا إلى غيرها من الجمعات فلو خرج قوى وجوب الدخول فيهما عليه وإن كان مسافرا مقصر أو يكون استثناء من حكم المسافر والمدار فيها على حال الوجوب فلا يرفع وجوبها الكون في السفر حال الأداء مع تعيينها بل يحرم كما تحرم منافيات فعل الفرائض في أوقاتها ولا تصح ظهره ما دام متمكنا من العود إليها أو الدخول فيها في غيرها ولو صاحبه الامام والعدد الباعث على العينية فلا مانع وفي حرمة السفر مع الوجوب التخييري اشكال والظاهر عدم المنع ولو خرج زاعما عدم دخول الوقت فانكشف دخوله حين الاخذ بالرجوع رجع مع امكان الادراك ولو زعم الدخول فخرج عوقب وبطلت ظهره لعدم صحة نيته والمدار على المنافيات فيعم الخروج عن المحلة أو البلد أو محل الترخص ثانيها يحرم البيع وساير المعاوضات على الأعيان والمنافع والنواقل الشرعية والتبرعات لازمة أو جايزة مع المنافاة وقت سماع الاذان أو معرفة محله أو قبله لمن بعد عن محل الجمعة والأحوط ترك المعاملات مع عدم المنافاة أيضا كحال اشتغاله بالذهاب ولو أخبر بالاذان أو الضيق مع الاعتماد كان كالسامع وهذا الحكم كسابقه يدور مدار الوجوب التعييني ولو كان الوجوب العيني متوجها إلى أحدهما فهل يحرم على الأخر أو لا وجهان أقواهما الثاني والأقوى ان النهي متوجه إلى المانعية لا إلى حقيقة المعاملة فلا تقع فاسدة ولو سمع الاذان في نصف العقد جاز اتمامه على اشكال والأقوى الحرمة مع المنافاة ومن وجبت عليه الجمعة من غير تعيين لم يحرم عليه شئ من ذلك ثالثها ان يؤذن للجمعة اذانا واحدا ولا يجوز التعدد لأنه من البدع بخلاف غيرها من الفرائض اليومية ولو ظهر فساد في الاذان أعيد ثانيا ولو اذن للظهر في مقام التخيير أو للجمعة وأراد العدول أعاد الاذان ويجري الحكم في سقوط الاذان مع عدم تفرق الصفوف ومع سماع الاذان من الغير هنا على اشكال ولو اذن المؤذن بزعم ان الامام يجمع أو بزعم العكس فبان الخلاف اعاده والقول بالاكتفاء في مثل ذلك غير خال من الوجه رابعها انه لو علم شخص بفساد جمعة لم يجب عليه حضورها ولم يكن عليه حرج في الاتيان بجمعة غيرها كما إذا علم فساد صلاة بعض العدد المشروط أو فسق الامام وعلم المأمومين بذلك واما مع العلم بعدم علمهم أو احتمال ذلك يحكم بصحة الجمعة ويجرى عليها حكمها فلا يصلى جمعة ولا ظهرا الا بعد تمامها خامسها ان الجماعة في الجمعة كغيرها من الفرائض اليومية وغيرها من الواجبات وغيرها مما تصح فيه الجماعة تدرك بادراك الامام راكعا فارغا من الذكر الواجب أو لا فارغا من الذكر المندوب أو لا ساكتا أو لا مستقرا أو لا ولا يدخل الا مع الاطمينان بالادراك فان دخل ولم يلحق بطلت الركعة وإن كانت الثانية بطلت الصلاة ويدخل استحبابا في سجود الامام كما إذا وجد رافعا من الركوع أو في السجود الأول أو الثاني أو التشهد فإن كان في الأولى فعل ذلك وأعاد التكبير في جميع الصور سوى ادراك التشهد والقول بجواز الانتظار والعدول إلى النفل مع الاطمينان باللحوق لا يخلو من وجه سادسها انه إذا دخل المسجد والامام راكع فخاف فوت الركعة ركع مكانه ويمشى وهو راكع حتى يلتحق بالصف وان شاء سجد معهم والتحق بعد القيام والأولى انه يجر رجليه ولا يتخطى سابعها انه لو رفع رأسه قبل الامام في ركوع أو سجود سهوا أعاد وعمدا انتظروا لو خالف قصر وفاته ثواب الجماعة فيما تخلف فيه ولحقه حكم الجماعة في الباقي والأحوط الإعادة ثامنها انه لا يعتبر في الامام مع الغيبة سوى ما يشترط في صلاة امام الجماعة وسيجيئ الكلام فيها مفصلا ولا حاجة إلى الاجتهاد أو الاستيذان من المجتهد نعم يجب على من صلى الظهر أو الجمعة في زمن الغيبة تقليد المجتهد والا كانتا باطلتين تاسعها انه تجب نية المأمومية فيها وفي غيرها من مواضع شرايط الإمامة ونية الإمامة فيها وفي كل ما يشترط فيه الاجتماع دون غيره على نحو ما يعتبر في الشرائط من النية فإنه يلزم احرازها مع الحضور ويكفي حصولها مع عدمه عاشرها انه يعتبر فيها ما يعتبر في صلاة الجماعة من ملاحظة العلو والهبوط واتصال الصفوف وعدمه ورؤيا الامام وما يقوم مقامه وهكذا حادي عشرها انه من أدرك من وقتها ركعة بشرائطها فقد أدركها كما في الفرائض اليومية وفي الحاق جميع الصلوات بها فرضها ونفلها وجه وفيه إشارة إلى أن المركب