Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 244

Contributors:

P.244
على التراب شكر الله تعالى فإن كان راكبا فلينزل فليضع خده على التراب وان لم يكن يقدر على النزول للشهرة فليضع خده على قربوسه فإن لم يقدر فليضع خده على كفه ثم ليحمد الله على ما أنعم عليه وان من ذكر نعمة ولم يكن أحد الصق خده بالأرض وإذا كان في ملاء من الناس وضع يده على أسفل بطنه واحنى ظهره ويرى ان ذلك غمز في أسفل بطنه ثانيهما لشكر النعمة في غير الصلاة فان من سجد سجدة لشكر نعمة في غير صلاة كتب الله له عشر حسنات ومحى عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات في الجنان والأفضل سجدتان ودونهما الواحدة فلو قصد الآحاد عدد بما أراد وتعفير الخدين بينهما وأقل منه أحدهما أو بعضهما ويقوى استحبابه بعدهما وبعد الواحدة ويستحب ان يقال فيه أحد أمور على نحو ما ورد منها أن يقول ما شاء الله مائة مرة حتى يناديه الله ويقول له عبدي إلى كم تقول ما شاء الله انا ربك والى المشية وقد شئت قضاء حاجتك فسئلني ما شئت ومنها قول الحمد لله مائة مرة ومنها أن يقول في سجوده شكرا شكرا مائة مرة ومنها عفوا عفوا كذلك ومنها يا رب يا رب حتى ينقطع النفس حتى يقول له الرب لبيك ما حاجتك ومنها ثلث مرات يقول شكرا لله والظاهر أنه لا بأس بالاتيان بالذكر وان قل والنداء وان قل وله الاجر فيما قل وان قل والظاهر أنه سنة في سنة ولو جمع بينهما كانت زيادة الاجر في ذلك ولو نقص منهما نقص اجرهما ويستحب فيهما بسط الذراعين على الأرض ونحوها والصاق الصدر والبطن بها ثم الصاق الخد الأيمن ثم الأيسر كذلك وبإلصاق الواحد أو بعضه يتأدى بعض السنة والأفضل العود بعد ذلك إلى السجود والأقوى استحباب التكبير قبله وبعده لأنه مفتى به ويستحب المسح باليد على موضع السجود ثم الامرار على الوجه من جانب الخد الأيسر إلى الجبهة إلى جانب الخد الأيمن ثم الصدر وفي الخبر إذا أصابك هم فامسح على موضع سجودك ثم امسح يدك على وجهك من جانب خدك الأيسر وعلى جبهتك إلى جانب خدك الأيمن ثم قل بسم الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم اللهم اذهب عني الهم والحزن ثلثا ولا يشترط في سجود التلاوة والشكر شئ من شروط الصلاة من رفع حدث أو خبث أو استقرار لا يخل بالهيئة ولا غير ذلك سوى النية وإباحة المكان واللباس فلا يصحان مع غصب أحدهما والا يكون اللباس من جلد الميتة واما اشتراط عدم الحريرية والذهبية وطهارة موضع الجبهة فغير خال عن القوة ولا ينافيهما شئ من منافياتها من كلام أو ضحك أو اكل أو شرب أو غيرها سوى ما أخل بالهيئة والأقوى عدم اشتراط وضع ما عدى الجبهة من المساجد السبعة وإن كان الفضل فيه والظاهر اشتراط الا يكون محل السجود من معتادي المأكول والملبوس للتعليل ويستحب مراعاة ما يصح السجود عليه في الصلاة في سجود الشكر والتلاوة وسجود الجالس غير المتمكن من وضع الجبهة أو القائم كذلك في الشكر والتلاوة والماشي والراكب أيضا بالايماء ويحتمل اشتراطه بالاستقرار في الواجب من سجود التلاوة أصالة وفي الواجب بالعارض من سجودها وسجود الشكر واطلاق الجواز كالمندوب في الفرض والنفل والله أعلم السابع التشهد ويجب في الفريضة وهو جزء منها ومن النافلة تبطلان بتركه عمدا ومحله في الثنائية فريضة أو نافلة ( كذا في بعض نسخ الأصل بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وفي الأحادية بعد السجدة الأخيرة الخ ) والأحادية واحد وهو ما بعد السجدة الأخيرة منها وفي الثلثية منها والرباعية تشهدان أحدهما بعد الرفع من السجدة الثانية من الركعة الثانية وثانيهما بعد السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة وهو وإن كان بالنسبة إلى المعنى الأصلي يحصل بإحدى الشهادتين الا ان المراد منه في لسان الشارع والمتشرعة مجموع الشهادتين بلفظ أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله والأحوط قول اشهد ان محمدا رسول الله من غير واو ثم الصلاة على النبي وآله بلفظ اللهم صل على محمد واله ثم الأقرب منهما إلى الاحتياط قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد محافظا على العربية والترتيب والموالاة ومع العجز يأتي بالمقدور ومع العجز عن تمامه أو بعضه يأتي بمقدار ما عجز عنه من الذكر مع الزيادة وبدونها إذ ليس له شئ مقدر فان عجز فترجمته فان عجز فترجمة الذكر مخيرا بين اللغات أو مرتبا على نحو ما مر والأخرس يشير ويلوك لسانه ويجب كونه عن حفظ لا عن قراءة مكتوب ولا متابعة متبوع كما يلزم في جميع الأقوال والأذكار الواجبة في الصلاة الواجبة ولا بأس بذلك في النافلة والأقوال المستحبة في الواجبة على اشكال ويجب التعلم وبذل الأجرة للمعلم مما لا تضر بالحال وان حرم عليه الاخذ وليس هذا من الحمل على المنكر المحرم وان قدر بنحو الكتابة كتب له ولا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله واله من غير التزام الا فيه والقول بلزومها في العمر مرة أو في كل مجلس يذكر فيه ولو الف مرة مرة أو متى ذكر وكلما نطق باسمه ناطق وربما الحق به صفاته الخاصة أو مطلقا وكل مفيد للمعنى من إشارة أو ضمير أو نسب أو فعل ونحوها غير مرضي لخلو الأدعية الموظفة والخطب المعروفة والقصص المنقولة عن المعصومين عليهم السلام غالبا عنها مع أن اثباتها فيها أوجب من اثبات كلماتها ولما يظهر من تتبع الاخبار من استحبابها ومن السيرة والاجماع على استحبابها وسيجئ بيانه في محله ويشترط فيه الجلوس بأي نحو اتفق فان المدار على ما يسمى جلوسا بمقدار الذكر الواجب والاطمينان والاستقرار كذلك فلو اتى بشئ منه أخذا بالرفع من السجود أو بالقيام أو على حالة غير مستقر بطل وأعاد ما خالف فيه مع بقاء المحل وفي مقام العمد الأحوط إعادة الصلاة أيضا ويستحب فيه أمور منها التورك حالته للرجال بان يجعل ثقله على فخذه الأيسر وظاهر قدمه اليمنى على ظاهر اليسرى روى أنه قيل لأمير المؤمنين عليه السلام ما معنى رفع رجلك اليمنى وطرحك اليسرى فقال تأويله اللهم أمت الباطل وأقم الحق وربما يظهر منه استحباب اخطار هذا المعنى بالبال