Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 231

Contributors:

P.231
الجماعة وفيها التأذين أفضل ومنها انهما قد يجبان لنذر أو عهد أو نحوهما أو لدخول في عقد إجارة تصريحا أو عرفا ومنها انهما لو أطلقهما ثم عين الفريضة فلا بأس وكذا لو عينهما لصلاة وأراد العدول إلى غيرها على اشكال ولو اطلق بينهما وبين الذكر لم يصح ومنها انه يعتبر عدم الفصل الطويل بفعل أو قول أو سكوت بينه وبينها أو بين الصلاة حيث تترك أو بينهما وبين الصلاة ومنها الاذان بالاتيان بهما طاق طاق للمريض والمعذور والمستعجل في حاجة مباحة دون المحرمة على الأقوى ومنها الاذن بالاقتصار على الإقامة للمسافر وسمى في الحديث تقصيرا فقد يخص بالسفر الحلال وقد يخص بما فيه القصر دون التمام كائنا ما كان بناء على أن للسفر معنى جديدا في الشرع واذن في الإعادة ومع الانفراد كذلك ومنها انه لو اذن وأقام ودخل في صلاة فظهر فسادها أعادهما إذا أراد غيرها ومنها انه لو شك في الاذان بعد الدخول في الإقامة أو فيهما أو في أحدهما بعد الدخول في الصلاة أو شك في فصل بعد الدخول في غيره أو كان كثير الشك فلا اعتبار بشكه ومنها على ما قيل استحباب حكايتهما معا إما الاذان فللنص واما الإقامة فلما دل على استحباب حكاية الذكر فيختص بالذكر فيحكى الجميع ان سمع الجميع وله ان يخص البعض فيقل الثواب ويحكى البعض ان سمع البعض مصليا كان أو لا جامعا أو لا من جامع أو غيره ويقوى استحباب حكاية اذان المسافر والمولود دون غير المشروع ويكره في الصلاة كراهة عبادة فان فعل فليبدل الحيعلات بالحولقات لمن أراد الصلاة باذانه وغيره ومنها ان من اتى بأحدهما اختيارا أو اضطرارا أثيب على مقداره ومن اتى ببعضهما أو بعض أحدهما أثيب كذلك في الاضطرار ومع الاختيار اشكال ومنها انه إذا اذن وأقام ودخل الامام فقطع أو عدل إلى النافلة ثم تعذرت الجماعة أعادهما ومنها ان النبي صلى الله عليه وآله كان يقول في الاذان مرة اشهد ان محمدا وأخرى انى رسول الله والظاهر أنه هكذا كان يصنع في الإقامة والتشهد ونحوهما ومنها ان المحدث في أثنائها يتطهر ويبنى على ما سبق ان لم يكن مخل والأفضل إعادة الإقامة ومنها ان المحدث في الصلاة لا يؤمر بإعادة الإقامة الا ان يتكلم والأقوى الاستحباب مطلقا ومنها ان المصلي خلف من لا يقتدى به يؤذن ويقيم فان خاف من الفوات اجتزى بالتكبيرتين وقد قامت الصلاة وتهليله وربما يقال برجحان الممكن مطلقا ومنها انه لا يجوز الفصل بينهما طويلا ومنها انهما عبادتان يطلب فيهما المباشرة ولا يجوز فيهما النيابة على القاعدة والاجتزاء بما صدر من الغير اسقاط كرد السلام لا نيابة الا في النائب عن الميت لظهور الدليل فيه ومنها انه لا بأس بالاتيان بهما طاقا طاقا للتقية والعجلة والسفر ومنها انه على القول بوجوبهما أو وجوب أحدهما وجوبهما خارجي أو معلل بالكمال ولا شطرية ولا شرطية لهما فلا يترتب فساد صلاة عليهما ولا يكتفى بمقارنة نية الصلاة لهما ثالثها التكبيرات والدعوات عند الافتتاح ولا بد فيها من بيان أمور منها انها ست تكبيرات تكون مع تكبيرة الاحرام سبعا على نحو ما كبر النبي صلى الله عليه وآله لينحل لسان الحسين عليه السلام ويتبعه بالنطق والتوافق عدد السماوات السبع والأرضين السبع والحجب السبع وروى إحدى وعشرون فان اتى بها مجردة عن الدعاء جاء بها ولاء ولا يشترط فيها شرائط الصلاة ولا ينحل بها منافياتها بل حالها كحال الأذان والإقامة الا انه يقوى ان الاستحباب فيها أشد والأحوط ان يؤتى بها على نحو الصلاة وقد رخص في تركها والاقتصار على تكبيرة الاحرام وفي الاتيان باثنين منها وتكون تكبيرة الاحرام ثالثة وبأربع فتكون خامسة ويجوز الاقتصار على الأقل والأكثر مما بين الواحدة والسبع ويتخير في تعيين ما شاء من السبع بتكبيرة الاحرام والأولى بل الأحوط جعلها الأخيرة والقول بان القدر المشترك بينها تكبيرة احرام وان الركنية فيها على نحو ركنية السجدتين كما يظهر من كلام بعض مشايخنا المعاصرين نور الله تعالى ضريحه بعيد عن طريقة الفقاهة ومنها الدعاء بعد ثلث تكبيرات منها والموظف فيه اللهم أنت الملك الحق لا إله إلا أنت سبحانك اني ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي انه لا يغفر الذنوب الا أنت ثم يكبر اثنتين ( كذا في بعض نسخ الأصل ومنها الدعاء بعد الاتيان بالتكبيرتين الرابعة والخامسة والموظف فيه لبيك الخ ) ثم يقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك والمهدي من هديت لا ملجأ منك الا إليك سبحانك وحنانيك تباركت وتعاليت سبحانك رب البيت والأفضل أن يقول بعد الثلث أو الخمس يا محسن قد اتاك المسئ وقد أمرت المحسن ان يتجاوز عن المسئ وأنت المحسن وانا المسئ فصل على محمد واله وتجاوز عن قبيح ما تعلم منى قال الصادق عليه السلام ثم تكبر تكبيرتين وتقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة حنيفا مسلما وما انا من المشركين ان صلوتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وانا من المسلمين ثم تعوذ من الشيطان الرجيم واقرء الفاتحة وفي رواية عن أبي جعفر عليه السلام زيادة ملة إبراهيم بعد لفظ الأرض وفي رواية أخرى بعد ذكر ملة إبراهيم ودين محمد وهدى علي أمير المؤمنين عليه السلام وبعدهما حنيفا مسلما الخ وفي أخرى بعد ذكر ملة إبراهيم زيادة ودين محمد صلى الله عليه وآله ومنهاج علي بن أبي طالب عليه السلام والائتمام بال محمد صلوات الله عليهم وفي أخرى جعل الختام اللهم اجعلني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فيكون التوجه بعد السبع بعد تكبيرة الاحرام ان جعلت أخيرة كما هو الأحوط والا فبعد غيرها ويجوز الاتيان بأقل من السبع كائنا ما كان ويحصل الاجر بمقداره ولو أراد الناقص جاز له العدول إلى الزائد وبالعكس والزائد سنة وكذا كل مخير بين الأقل والأكثر من تسبيحات البدل والركوع والسجود والشعر في الحلق والتقصير والهدى في القليل والكثير والوقوف في الموقفين الطويل والقصير وضرب التيمم لو قلنا بالتخيير والزايد في الحضر إلى غير ذلك ولو أزاد على السبع بقصد الذكر فلا باس وبقصد الخصوصية تشريع والمراد بأكبر الأعظم معنى مع التفضيل الصوري أو سلبه وفي الخبر أكبر من أن يوصف أو من أن يلتمس أو يدرك بالحواس أو مما يخاف ويتحذر وفيما ورد من أن التكبير جزم دلالة على التمشية في جميع التكبيرات ومنها التحميد سبعا