Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 188

Contributors:

P.188
انفصل عنهما وبقيا داخلا فلا تأثير لهما رابعها الا يصيبهما أو محلهما نجاسة من خارج ولو من الخارج فان أصاب بعضا دون بعض فلكل حكمه خامسها ان يكون المغسول غير متعد حتى لا يخرج غسله عن اسم الاستنجاء فلو خرج بعض دون بعض كان لكل حكمه سادسها ان يكونا خارجين من المخرجين الطبيعيين أو المعتادين وفي الخنثى مع الخروج من غير المعتاد اشكال سابعها ان يكون مقصودا به الغسل فلو اتفق عن غيره قصد لم يجر فيه الحكم اخذا بالمتيقن وقد يشعر به لفظ الاستنجاء ثامنها ان يحصل به التطهير فلو طهر البعض مقتصرا لم يدخل فيه وفي هذين الشرطين بحث تاسعها ان يكون المستنجى مسلما فلو كفر في الأثناء أو أسلم في الأثناء ولم يحصل اختلاط كان لكل حكمه عاشرها ان لا يكون منه اجزاء مرئية حادي عشرها حياة من غسل موضع نجوه فلو خرج أحدهما من الميت بعد تطهيره لم يجر الحكم على غسالته ثاني عشرها الا يصاحبه شئ محترم قصد هتك حرمته كاسم الله أو شئ من القران مكتوبين على خاتمه مثلا وقصد اهانتها واما اشتراط سبق الماء على اليد واستمرار اليد على المحل حتى يطهر وعدم زيادة الوزن بالاستنجاء واستمرار الغسل وعدم انقطاعه فلا وجه له وحكمه مختص بالانسان ذكره وأنثاه صغيره وكبيره وفي اشتراط بقاء الحياة حتى أنه لو خرج من الميت بعد تغسيله أحد الخبثين وغسلا لم يجر الحكم وعدمه وجهان أقواهما الثاني وفي مسألة المتعدد على الحقو الواحد مع كفر أحدهما يجئ البحث في أمر الاستنجاء كما يجئ في مسألة العفو عن الدماء ولا فرق بين ان يتولى الغسل بنفسه وبين ان يتولاه غيره ولا فرق فيه بين المنفصل إلى الأرض وغيره وفي كونه معصوما من حين الاتصال إلى ما بعد الانفصال أو ينجس حين الاتصال ويطهره الاتصال بنحو السيلان أو التقاطر أو الترشح وجهان أقواهما الثاني والمشكوك في كونه ماء استنجاء نجس وحكم المشتبه قبل الاستبراء حكم البول ولو تكرر الاستنجاء بالماء مرارا مع جمع الشرائط لم يتغير الحكم سابعها ماء الحمام والظاهر أنه لا اعتبار لصفة الحمامية في طهارة أو نجاسة أو تطهير أو تنجيس بل كلما كان على وضعه يساويه فجاريه حكم الجاري وراكده حكم الراكد وكره ككره وقليله كقليله فغسالة ما علمت نجاسته من محاله نجسته وغسالة ما لم يعلم حاله طاهرة من جارى على سطحه أو منتفع داخلا وخارجا في جية وغيرها ولا اعتبار بالمظنة في شئ منها وما وضعت حياضة كوضع حياضة ( حياضته ) يجرى في حياضه ما يجرى في حياضه فإن كان حوضان بينهما واصل سابق أو حادث بعد وضع الماء ولو ضعيف متساويا السطحين وكان كل منهما كرا أو غير كر فالحكم واضح ولو كان أحدهما فقط كرا اعتصم الأخر به عن تأثر كل نجاسة لا يغير أحد أوصافه الثلاثة ما لم يقطع عمود الواصل قاطع تغيير نجاسته ولو حصلت كرية من مجموعهما حكم عليهما بحكم الماء الواحد ما لم يكن قاطع ومع اختلاف السطحين علوا قياميا لان التسريح كالتساوي إن كانت العصمة للأعلى اعتصم بها الأسفل ما دام الاتصال فان انقطع انقطعت وإذا عاد عادت فالأعلى في حق الأسفل رافع دافع لحكم ما عدى التغيير وإن كانت العصمة للأسفل دون الاعلى لم ترفع عن الاعلى ولم تدفع وإن كانت العصمة للمجموع دون الآحاد لم يعتصم الاعلى بالأسفل وفي اعتصام الأسفل بالأعلى قوة ولو علم إصابة النجاسة الغير المغيرة فما كان بينه وبين العاصم واصل ولم يعلم أنها حين الوصل أو القطع بنى على الطهارة مع جهل تاريخهما وتاريخ أحدهما على الأقوى ولو رأى الأسفل القليل ولم يعلم بوصف الاعلى بنى على عصمته مع الاطلاع على استعمال المسلمين بوجه يراد فيه الطهارة ويتبعه النظر في آداب كثيرة واجبات ومندوبات ومكروهات وينحصر البحث في ثلث مقامات واحكام التوابع
الأول في الواجبات وهي أمور الأول حبس النظر واللمس عن عورة المماثل وغير المماثل الأرحام وغير الأرحام أهل الاسلام وغير أهل الاسلام من الذكور أو الإناث سوى من لم يبلغ خمس سنين والأحوط الثلث ووجوب سترها عن كل ناظر سوى الزوج والزوجة والمالك والمملوكة ما لم تكن محللة والمحللة للمحل له مع الاطلاق في تحليل الجماع أو النظر أو تخصيصها دون تخصيص غيرها ومنعها عن اللامس أقوى من النظر من عاقل وغيره صغير مميز وكبير ويقوى استثناء ذي الثلث سنين في اللمس وهي واحدة للممسوح وللذكر المقطوع الذكر الخصيتين وثنتان للمراة ومقطوع إحداهما من الذكر وكليهما من الخنثى وثلث للذكر ومقطوع أحدهما من الخنثى وأربعة للخنثى وان علمت ذكوريتها لان مدار حرمة النظر على التسمية ومجرد الصورة على الأقوى والأظهر ومن فقدهما جميعا وبوله وغائطه يخرجان من ثقب أو ثقبين أو من فمه والعياذ بالله تعالى فلا عورة له ولا ستر عليه ويحتمل مراعاة المكان عوض المكين وعورة المصلي أعم من عورة النظر لان بدن المرأة والخنثى المشكل والممسوح مما عدى الوجه والكفين والقدمين مما تحله الحياة وغيره عورة في الصلاة يجب سترها بساتر مع وجود بصير أو مبصرا وعدمهما وقد مر مفصلا في محل اخر ويستوى بدن الرجل والمرأة مما عدى المستثنى في حرمة النظر واللمس من غير المحرم والمماثل ومن نقص عمره عن خمس سنين أو لم يصل إلى حد التلذذ به من غير اضطرار ولا اختيار لقصد النكاح فإنه يجوز في الأول مطلقا وفي الثاني في بعض الصور الا ان التستر واجب عليها فقط وحرمة حبس النظر مشتركة بينهما والمراد بالستر ستر اللون دون الشكل فيكفي بستر الطين أو النورة عن الناظر والنظر بالارتسام بالمرأة وبعض الأشياء الصيقلية وبواسطة الجسم الشفاف من بلور أو زجاج أو ملبوس وان اخفى لونه لونه كالنظر بلا واسطة وان تفاوتت العقوبة وظاهر العورة