Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 183

Contributors:

P.183
آنيته ونحوها الا إذا كان المباشر غيره ولا يجرى الحكم في الظلمة وحبس البصر السابع عشر الاستعمال كالآلات العصير وآلات البئر وبدن العاصر والنازح وثيابهما ونحو ذلك وقد مر الكلام في ذلك وبدن مغسل الميت وثيابه وآلات التغسيل وثياب الميت التي غسل فيها وخرقته التي وضعت عليه من دون عصر الثامن عشر التبعية في التطهير كصدر البئر وحواشيها وأطرافها وما كان في مائها وما كان في العصير وحواشي انية طبخة وما كان في المستحيل أو المنتقل ورطوبات الكافر بعد اسلامه كما مر الكلام فيه التاسع عشر الاشتراك وهو اشتراك المسلم والكافر في بعض البدن كما إذا كان من كانا على حقو واحد محكوما بتعددهما وكان أحدهما مسلما والاخر كافرا في أقوى الوجهين العشرون اسلام الكافر الأصلي أو الارتدادي ما عدى الفطري في الرجال والخنثى المشكل والممسوح محكوم بطهارتهما فيه ومنكروا بعض الضروريات مع سبق بعض الشبهات ودخولهم في اسم المسلمين كطوايف الجبرية والمفوضة والصوفية إذا تابوا قبلت توبتهم للشك في شمول أدلة الفطرية لهم وأصالة قبول توبتهم ويطهر بحصول الاعتقاد ان اكتفينا به والا بتمام لفظ الاقرار ويكفى فيه مجرد الشهادتين لاشتمالهما على باقي الأصول ولا يطلب في تحقق الاسلام سوى الشهادتين لاشتمالهما على اثبات جميع الصفات وصدق جميع ما جاء عن علة الموجودات حتى لو صدر بعض الأقوال من بعض الجهال مع عدم المعرفة بحقيقة الحال لم يناف ثبوت الاسلام بعد التصديق بجميع ما جاء به النبي عليه واله السلام الحادي والعشرون التبعية في الاسلام للأب أو الام أو الجدين القريبين أو السابي المسلم مع عدم وجود أحد الأبوين أو الأجداد معه الثاني والعشرون سبق استعمال الماء كالمغتسل قبل الصلب وهو شبيه بالتطهير بعد الموت الثالث والعشرون الشهادة وهي مطهرة لبدن الشهيد بالنحو السابق ولما قطع منه بعد الموت أو قبله في المعركة دون ما تقدم الرابع والعشرون المطهر للنجاسة الحكمية كالاستبراء فإنه يحكم معه بطهارة ما يخرج من المشتبه بالبول أو المني الخامس والعشرون التيمم للميت في وجه قوي واما ما ورد من أن طين المطر طاهر إلى ثلاثة أيام فمبنى على أنه من الأمور العامة البلوى فالاحتياط فيه يلزم فيه الحرج العام ويتسرى إلى الخاص وقد بينا سابقا ان الاحتياط في مثله ساقط

المطلب الرابع في مستحبات التطهير

وهي أمور أحدها تدليس لون دم الحيض بعد زوال عينه وقد يلحق به ألوان سائر النجاسات بما يناسبها مع احمرار لونها أو مطلقا وسائر الاعراض من الروائح وغيرها بصبغ المشق وقد يلحق به ما يقوم مقامه من سائر الاصباغ ثانيها تثليث الغسل في سائر المتنجسات مع ادخال الغسلة المزيلة أو مع عدم ادخالها ولعله أولي ثالثها رش الثوب بالماء إذا أصاب الكلب أو الخنزير أو المجوسي أو الكافر مطلقا بيبوسته ( ولو اقتصر على اثنتين نقص اجرا الثالثة وهكذا في كل . . متعدد ) وفي تكراره مع التكرار وجه والأقوى التداخل وفي رش البعض بعض الاجر وهكذا في كل متعدد رابعها المسح بالتراب أو الحائط لموضع مصافحة المجوسي خامسها ما الحقه بعضهم من رش موضع إصابة الثعلب أو الأرنب أو الفارة أو الوزغة سادسها غسل طين المطر إذا أصاب شيئا بعد ثلاثة أيام سابعها ( استحباب الغسل للإناء سبعا ) تسبيع الغسل للإناء من ولوغ الخنزير ومن إصابة النبيذ ويقوى الحاق جميع المسكرات من المايعات وموت الجرذبة ثامنها غسل الإناء من سائر النجاسات ثلثا بعد زوال العين تاسعها غسل الإناء من ولوغ الكلب خمسا وأولى من ذلك السبع عاشرها ان يكون النائب في التطهير عدلا ذكرا أو أنثى ويجرى في كل مكلف لصيرورته صاحب يد وغير البالغ لا يجوز الاعتماد عليه الا مع الاطلاع عليه أو حصول العلم حادي عشرها ان يفرك ويدلك استظهارا ويبالغ في العصر زائدا على المجزي مع عدم بلوغ حد الوسواس ثاني عشرها الدوام على طهارة البدن والثياب فان الظاهر أن لها رجحانا بحسب الذات واخر باعتبار الغايات ثالث عشرها ان يأخذ بالاحتياط مع حصول المظنة بالنجاسة في غير الأمور العامة رابع عشرها ( ان يقصر ثيابه ويتحرى الخ ) تقصير الثياب وتحرى المواضع الطاهرة لموضع موطئ نعله وقدميه والاخذ بالتوسط في المطهر بين الاسراف والتقتير خامس عشرها استحباب النضح بالماء للثوب إذا لاقي ميتة أو كلبا مع اليبوسة ومن عرق الجنب من الحلال سادس عشرها استحباب غسل الثوب من عرق الحائض

المطلب الخامس في الأواني

جمع انية وهي جمع اناء كوعاء وأوعية واواعي وزنا ومعنى وتفسيرها بالظروف والأوعية تفسير بالأعم كما هي عادة أهل اللغة في أمثالها من التفسير بالأعم والإحالة إلى العرف في تحقيق المعنى والظاهر أنها عبارة عما جمعت أمور أحدها الظرفية الثاني ان يكون المظروف معرضا للرفع والوضع فموضع فص الخاتم وان عظم وعكوز الرمح وضبة السيف والمجوف من حلى المرأة المعد لوضع شئ فيه للتلذذ بصوته ومحل العوذة وقاب الساعة وانية جعلت لظاهر أخرى بمنزلة الثوب مع الوضع على عدم الانفصال ولو انفصلت ثم وصلت أو بالعكس رجعت إلى الحالة الأولى الثالث أن تكون موضوعة على صورة متاع البيت الذي يعتاد استعماله عند أهله من اكل أو شرب أو طبخ أو غسل أو نحوها فليس القليان ولا رأسها ولا رأس الشطب ولا ما يجعل موضعا له أو للقليان ولا قراب السيف والخنجر والسكين وبيت السهام وبيت المكحلة والمرأة والصندوق والسقط وقوطي النشوق والعطر ومحل القبلة بمانامه والمباخر ونحوها منها الرابع ان يكون له أسفل يمسك ما يوضع فيه وحواشي كذلك فلو خلى عن ذلك كالقناديل والمشبكات والمخرمات والسفرة والطبق ونحوها لم يكن منها والمدار على الهيئة لا على الفعلية ومرجعها إلى العرف والبحث فيها في مقامات أولها ما كان من النقدين الفضة والذهب فإذا دخلت تحت الاسم حرم عملها وحرم الأكل والشرب منها ما تتناول بالفم أو اليد أو بظرف اخر بالأخذ أو بالإدارة بقصد الاستعمال