Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 163

Contributors:

P.163
احتياطا ويجوز كون المضروب أعلى من الضارب أو أسفل أو مسامتا ولو كان على أحد الكفين ظاهرا أو باطنا ما يتيمم به وضرب بالكف الأخر عليه احتسب من الضرب ودخل في التغريق ولو ضرب بالباطن فانكشط منه شئ قبل اتمام المسح بذلك الضرب مما يلزم المسح به أعاد الضرب بخلاف المنكشط من الممسوح والمغسول بعد مسحه وغسله وكذا لو انكشف الباطن ورجع قبل المسح إلى ما كان عليه فإنه يعاد الضرب عليه ولو كان حال الضرب للكف حاجب فكشفه بعد الضرب قبل الرفع وباشر المضروب أعاد الضرب والضرب المبتدأ لا تكرار فيه فلو كرر ناويا بالمجموع شرع وأعاد وبالجميع كل بانفراده شرع ولم يعد ويحتمل ان تجويز التفريق مقيد بما إذا لم يشترط بقاء العلوق إلى حين المسح والا فان نسخ العلوق الثاني مثلا العلوق الأول أبطل ولو منع من ضرب باطن الكفين معا مانع ضرب بظاهرهما أو من باطن أحدهما خاصه ضرب ببطن واحدة وظهر الأخرى ولو منع من البعض فيهما أو في أحدهما احتمل لزوم الجمع بين ضربه وضرب ما يحاذيه من الظاهر ويحتمل الاقتصار على ما أمكن من الباطن ولو تعذر فيهما أو في بعضهما أو في أحدهما أو بعضه اكتفى بالوضع لمحل العذر والمسح يتبع الضرب والوضع فلو كان المضروب الظاهر كان المسح به لا بالباطن ويجب استغراق جميع الباطنيين بالضرب ما جرى على الممسوح وما لم يجرى ومسطح الأنامل وما بين الأصابع وحافتا الابهام والخنصر الخارجان من الظاهر وما اتصل بالباطن من حاجب يسوغ ابقائه من جبيرة أو شداد أو لطوخ أو نحوها تقوم مقام الظاهر وباطن الباطن من ظاهر الباطن وباطن الباطن المحاط به بجلدة منكشطه مثلا خال عن الحكم ولو زعم وجود المانع عن الضرب فوضع أو عن خصوص الباطن فضرب بالظاهر فظهر الاشتباه جاء بالضرب المعهود مع الفراغ وقبله ولو كان على باطن الكفين جبيرة أو شداد أو لطوخ أو غيرها مما يحجب وجب رفعه وان تعسر ضرب به عوضا عما تحت ولا يجب البحث إما بين الخيوط وطيات الخرق المتضامة أو ما حاذى حواشي المتفرقة لعسر ذلك وتحقق صدر الضرب بضربها ولو جعل الضارب مضروبا وبالعكس بطل ولو تضاربا قوى القول بالصحة ولما كان اللازم الضرب بتمام باطن الكف وجب رفع الخواتم وجميع الحواجب عن باطن الكف والعاجز عن الضرب يلتمس أو يستأخر ( يستأجر ) من غير ضرر يلزمه يعرضه أو ما به من يضرب كفى بنفسه عنه والا يمكن فكفى النائب مع عدم المانع شرعيا كالأجنبي لغير مماثله أو مالكه لغير المادون من المالك وان أمكن التبعيض لزم ولعل الوضع بقوة أقرب إلى الضرب ولو دار الامر بين وضع المنوب عنه وضرب قدم الأول على الثاني ومن صحت أصالته صحت نيابته ولا من لا تصح أصالته لا تصح نيابته ان اعتبرت نيته وأريدت بدليته والا صحت ولو أمكنت المباشرة في ضرب دون ضرب اعطى كل حكمه الثاني مسح المسطح من الجبهة لا المسح به وفي جواز التماسح قوة الذي هو عبارة عن مسطح الجبهة المحاطة بقصاص الشعر وأعلى الحاجبين من الأعلى أو الطرفين وبذلك يحصل التفاوت يسيرا علوا وهبوطا والعبرة بالمعتاد في المقامين ولا عبرة بالأصلع والأغم في البين ومخالف العادة في منبت الحاجبين وبخطى الجبينين الواصلين ( كذا في بعض نسخ الأصل من طرفي الحاجبين والقصاص الخ ) من طرف القصاص ما لم تخرج عن العادة ( كذا في بعض نسخ الأصل لجبهة الأغم والأصلع ومن نبت حاجباه في غير المحل المعتاد لغير المعتاد واليها المرجع حينئذ ويلزم ادخال بعض الحدود ) في غير المذكورات وطرفي الحاجبين على النحوين المعتادين والمرجع في غير المعتاد منهما إلى المعتاد ويلزم ادخال بعض الحدود من الجوانب الأربعة تحصيلا لليقين ولا يجب استيعاب باطن الكفين بل يجزى منهما ما استغرق الجبهة مع وضع الخط الفاصل بينهما على منتصف القصاص تقريبا وإجرائهما إلى الحد الأسفل من دون حاجة إلى رد ما زاد على الجبهة من الكفين إليها لتحصيل الإحاطة بهما في الماسحية ولا إلى التحريك لكل منهما إلى الجانب الآخر لاستيفاء ما لم يجرى عليه شئ من باطنهما لوقوعه تحت الحد الواصل بينهما وإن كان الاحتياط أولي فيهما ولا بد من المسح بهما مجتمعين متصلين من غير فصل في المسح بينهما أو بين ابعاضهما اقتصارا على محل اليقين واضعا لصدريهما مما يحاذي الزندين على شئ من أسفل القصاص ليحصل يقين الشمول ماسحا بطولهما على ما يسامت القصاص من طول الجبهة لا بالعرض على العرض أو الطول ولا العكس ولا على الاختلاف بين الكفين لتحصيل الإحاطة والتجنب عن مخالفة العادة من وسط القصاص مباشرا ومع العجز يرجع إلى النيابة مع الشروط المذكورة سابقا ولا تكرار في المسح وان سن في الغسل المبدل عنه كما إذا كان بدلا عن الوضوء فلو كرر جاء فيه ما مر وليس من التكرار ما قصد به الاحتياط دون الوسواس ضربا ومسحا ولو بطن الممسوح كلا أو بعضا بعد طهوره وبعد مسحه أو بالعكس مضى ولا إعادة ولو بدء بالمسح من الأسفل أو أحد الحاجبين لم يجر ولو كان في المخالفة في شئ من احكامه موافقة تقية بشرائطها السابقة ( كذا فلا باعثية لها على الفساد وشعر الأغم الخ ) فلا فساد وشعر الأعم النابت على موضع المسح يجتزى بمسحه عن مسح ما تحته ولا يلزم حلقه ولا استبطانه والعاجز عن المسح بالكفين معا يمسح بإحديهما وعن التمام فيهما أو في إحديهما يقتصر على البعض وكذا مقطوع إحديهما أو بعضها أو بعضهما ويجرى مثله في الضرب والمقطوع من الحدود يعمل بما بقي منها والمقطوع من فوقها يضرب بما بقي من يديه فإن لم يكن فيما بقي من بدنه وملاحظة التفاوت في القرب والبعد بعيدة فإن لم يكن فبغيره وصاحب الجبهتين في الرأسين والاكف في اليدين يضرب ويمسح بالجميع وعلى الجميع مع العلم بالأصالة فيها والشك دون العلم بالزيادة والأحوط عدم الفرق واستغراق الكل وفي الاثنين على الحقو الواحد يعتبر الدفعة في الضرب مع وحدتهما وتجوز الترتيب بين عمليهما مع تعددهما وفيهما أبحاث تعلم مما سبق في مقامه الثالث الضرب الثاني خاصا به