Skip to main content

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ق ) — Page 162

Contributors:

P.162
والخلو عن الشرط يقوى البطلان وفي نية القطع والضمائم كلام تقدم الكلام في مثله ومنها الاتصال في الأغسال المسنونة للأفعال كما في الوضوءات من غسل لزيارة أو احرام أو دخول حرم ونحو ذلك بحيث يحسن صدق الإضافة إليه واجزاء غسل الليل للنهار وغسل النهار لليل غير مناف لذلك على الظاهر فما ورد في بضع الخصوصيات غير مخصوص
تتمة في الاحكام وهي أمور منها ان جميع الأغسال الرافعة إذا وقع في أثنائها حدت مجانس أفسد الغسل المقصود به رفع مجانسه دون غيره سوى غسل الجنابة فإنه إذا وقع فيه حدث أصغر أو أكبر مجانس أو غيره أفسده كما في الوضوء واما غير الرافعة من أغسال السنن فلا تنتقض بعروض حدث في أثنائها أكبر أو أصغر سوى ما ورد فيه النقض بالنوم لو وقع بعده وقد يلحق به ما وقع فيه وإن كانت الإعادة مطلقا لا سيما مع عروض الحدث الأكبر أحوط ولو وقع الحدث في أثناء المقدمات أو بعد تمامها قبل الدخول في الأجزاء أفسدها المجانس دون غيره في غير غسل الجنابة وفيه يحتمل القول بالحاقها بالاجزاء فتفسد بالقسمين من غير فرق بين الأصغر والأكبر كما في مقدمات الوضوء وعدم الافساد بغير المجانس ولعله الأقوى ومنها انه إذا اجتمعت عليه أغسال تخير بين جمعها بغسل واحد ونية واحدة أو متعددة إذا لم تفت المقارنة وبين التفريق في الجميع والجمع بين الجمع والتفريق من غير فرق بين السنن خالصة والواجبات كذلك والمجتمع منهما مع دخول غسل الجنابة فيها وعدمه الا انه مع دخول غسل الجنابة في الأغسال الرافعة يتعين في التفريق تأخيره وتفسد خاصة لو وقع حدث أصغر في الأثناء ولو قدم بعض أفعاله وداخل في البعض الأخر أو اخره فسد السابق من الداخل لنقصانه واللاحق والأقوى صحة المضاف إليه وفي الجمع بعد التفريق وبالعكس وادخال الكل على البعض اشكال ومنها انه لو نذر جمعا أو تفريقا وأطلق لم يتعين عليه في متعين وجاء به متى شاء وان عينه كما إذا خصه بما عليه من الأغسال الان فخالف عصى وكفر وصح عمله على اشكال وكذا لو نذر المتابعة في الأجزاء أو عين في نذره مكانا أو زمانا أو وصفا أو جمعا للمندوبات ونحو ذلك ولو نذر التفريق بعد الجمع أو الجمع بعد التفريق أو الادخال وسطا مع غسل بعد الاتيان ببعضه بنى على جوازه ورجحانه والفرق بين نذر المجتمع والمتفرق والجمع والتفريق فيصح الأول دون الثاني وجه ومنها ان العدول من غسل إلى غسل في الأثناء وبعد الفراغ غير جائز على القاعدة ولو عدل بنيته بعد فعل المقدمات من المستحبات قبل الاخذ في الأجزاء فلا مانع وهل يعيد ما اتى به من السنن أو لا وجهان أقواهما الثاني ولو عدل بعد الدخول ملغيا لما فعل معيدا له بقصد ما عدل إليه فلا باس إذ لا تؤثر الأجزاء السابقة الا بعد تمام اللاحقة ولو اكملها بعد التمام قوى الأجزاء ومنها انه إذا فاته غسل ولم يعلم بأنه سنة عن غير حدث أو عن حدث لم يلزمه شئ ولو علم أنه رافع ولم يعينه نوى الواقع وتوضأ واغتسل وإن كان احتمال الجنابة قائما وان فاته غسلان وأمكن التميز بينهما بحسب الزمان كان علم أن أحدهما نهاري والاخر ليلى مثلا أو المكان ونحوهما نوى الواقع فيهما وان تعذر التميز اتى من الأنواع بعددها هذا مع التفريق ومع الجمع لا حاجة إلى التعدد ومنها انه إذا ترك عضوا أو بعض عضو فغسل بغسلة السنة أجزأ على ذلك ويجرى مثله في غسلات السنة لوضوء السنة ولا فرق بين الواجبين والندبين والمختلفين ولو كان بقصد التبريد مثلا ونحوه لم يجز ولو اتى بغسلة بدعة فيه أو في الوضوء أو ببعضها عمدا مدخلا لها في أصل الوضوء أو الغسل فسد والا فلا ومنها انه إذا تيقن الحدث وشك في الطهارة أو بالعكس أو تيقنهما وشك في المتأخر أو تيقن فسادا في غسل في فريضة من يوم أو فريضتين أو ثلث أو غسلين في يوم أو يومين وهكذا جرى فيه ما ذكرناه في مسائل الوضوء ويجرى نحو ما في المقامين في التيمم أيضا ومنها انه إذا شك في أصل الغسل اغتسل ولو شك بعد الدخول في الغاية فلا عبرة بشكه ويستبيح غيرها على الأصح وإذا شك في ابعاضه أو سننه الداخلة أو الخارجة وقد دخل في متأخر بالرتبة فلا اعتبار بشكه بخلاف الوضوء ولو شك وكان المحل باقيا اتى بالمشكوك الا ان يكون كثير الشك متصفا بذلك عرفا فلا اعتبار بشكه والظن كالشك كثيره ككثيره وقليله كقليله ومن رأى الحاجب بعد الفراغ وشك في وصول الماء تحته فان علم من حاله انه لو علمه سابقا لطرى عليه هذا الشك عاد عليه والا لم يعد ومنها انه إذا أعوز الماء ولم يفي بالاغسال المتعددة وأمكن جمعه لها جاز التفريق والجمع والا وجب الجمع ولو فرق عصى وكان ما اتى به صحيحا ومنها ان الأغسال إذا تعذر جمعها وتعين تفريقها كما إذا اذن المالك مع اشتراط نية الغسل الواحد لزم اختيار غسل الجنابة وقدم الحيض والنفاس على ما عداهما وغسل الاستحاضة على غسل المس ولو اتى بالمفضول وترك الفاضل عصى وصح غسله على اشكال

المطلب الثاني في الطهارة الترابية

وهي التيمم وهو في اللغة القصد وفي الشرع على الأقوى أو عند المتشرعة أفعال مخصوصة بشرائط مخصوصة تقضى بالصحة وينحصر البحث فيه في مقامات الأول في بيان حقيقته وهو بدلا عن الوضوء عبارة عن أربعة اجزاء وفي الغسل عن خمسة أولها الضرب دون مجرد الوضع أو المماسة باستقبال الريح ونحوها مما يدعى ضربا عرفا فلا يجب الاغراق ولا يجزى الخفيف المشكوك في دخوله تحت الاطلاق بمجموع باطن كل الكفين متصلتين كلا بكل أو بعضا ببعض أو كلا ببعض أو منفصلتين مكانا أو في الزمان بشرط ان يكونا متعاقبتين على اشكال في الصورتين الأخيرتين مباشرتين للمضروب لا محجوبتين ولو قطع بعض من ( كذا باطن ) إحدى الكفين مع كل الأخرى أو بعضها اغنى الباقي ولو قطعا معا من فوق المفصل فلا ضرب والقول بوجوبه حينئذ بالباقي ( ثم من أعضاء الثلث ثم يجرها مركبا ) ثم يمسح بهما جبهته ثم وضع كل منهما على الأخرى ثم يجرهما مرتبا غير بعيد ومن نفسه يضرب بمحله