- أخرج أبو بكر الجصاص الحنفي المتوفى 370 في " أحكام القرآن "
2 ص 178 ما مر من حديثي ابن عباس وأبي بن كعب في قراءة الآية ، وذكر من طريق
ابن جريح وعطاء الخراساني عن ابن عباس إنها نسخت بقوله تعالى : يا أيها النبي إذا
طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن . فلو لم تكن نزلت في المتعة كيف نسخت ؟ وقد عرفت
بطلان نسخها بها وبغيرها .
4 - أخرج الحافظ أبو بكر البيهقي المتوفى 458 بإسناده في السنن الكبرى
7 ص 205 عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنه قال : كانت المتعة في أول
الاسلام وكانوا يقرأون هذه الآية : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى . الحديث ،
5 - قال الحافظ أبو محمد البغوي الشافعي المتوفى 510 / 16 في تفسيره هامش تفسير
الخازن ج 1 ص 423 : قال الحسن ومجاهد : إن الآية في النكاح الصحيح . وقال آخرون
هو نكاح المتعة - إلى أن قال - : ذهب عامة ( 1 ) أهل العلم أن نكاح المتعة حرام والآية
منسوخة وكان ابن عباس رضي الله عنهما يذهب إلى أن الآية محكمة ، وترخص في نكاح
المتعة ، ثم روى حديث أبي نضرة المذكور بلفظ الطبري .
6 - قال أبو القاسم جار الله الزمخشري المعتزلي المتوفى 538 في ( الكشاف )
ج 1 ص 360 : قيل نزلت - الآية - في المتعة ، وعن ابن عباس هي محكمة يعني لم تنسخ ،
وكان يقرأ : فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى .
7 - قال القاضي أبو بكر الأندلسي المتوفى 542 في ( أحكام القرآن ج 1 ص 162 :
في الآية قولان : أحدهما إنه أراد استمتاع النكاح المطلق قاله جماعة منهم الحسن
ومجاهد وإحدى روايتي ابن عباس . الثاني : إنه متعة النساء بنكاحهن إلى أجل . ثم
رواه عن ابن عباس . وحبيب بن أبي ثابت . وأبي بن كعب .
8 - قال أبو بكر يحيى بن سعدون القرطبي المتوفى 567 في تفسيره 5 ص 130
عند بيان الاختلاف في معنى الآية : قال الجمهور إن المراد نكاح المتعة الذي كان في
صدر الاسلام ، وقرأ ابن عباس وأبي وسعيد بن جبير : فما استمتعتم به منهن إلى أجل
مسمى فآتوهن أجورهن .
هامش
( 1 ) تعرف مقيل صحة هذه النسبة المكذوبة على عامة أهل العلم مما أسلفناه .