55 - ثانيا : ان لا تزيد العصابة أو الجبيرة على المألوف المعروف
كما وحجما ، والعادة جارية بأن تكون العصابة أو الجبيرة أوسع من موضع
الإصابة بقدر ما ، فإذا تجاوزت ذلك وأشغلت حيزا أكبر مما هو مألوف
لم يكف المسح عليها ، بل يجب تصغيرها أن أمكن وإلا جرى حكم الحالة
الرابعة المتقدمة .
وما دامت في الحدود المألوفة فلا يجب تصغيرها وتقليمها ، بل يجوز
وضع شئ آخر عليها وان لم تدع إليه الحاجة شريطة ان يصبح كالجزء
منها في نظر العرف .
56 - ثالثا : أن لا تستوعب الجبيرة كل أعضاء الوضوء وإلا وجب
الجمع بين وضوء الجبيرة والتيمم .
57 - رابعا : أن تكون مباحة فلا يصح المسح على العصابة أو الجبيرة
المغصوبة .
58 - يأتي في باب الصلاة ان لباس المصلي يجب أن لا يكون من
الذهب والحرير المحض بالنسبة إلى الرجال ، ولا من جلد حيوان الا إذا
كان مذكى ومأكول اللحم ، ويأتي الشرح والتفصيل . ولا يشترط في الجبيرة
من أجل الوضوء شئ من ذلك .
59 - وإذا كان في عضو واحد من أعضاء الوضوء جبيرتان أو أكثر
وخلا بعض أجزأ هذا العضو من الجبيرة - وجب غسل الخالي أو مسحه
متبعا لما تعلق به من الوجوب .
60 - وإذا دعت الحاجة إلى وضع خرقة على الجرح المكشوف
وتعصيبه - وجب أولا غسل وتطهير أطراف الجرح ثم وضع خرقة طاهرة
عليه ، لئلا يتعذر عليه بعد ذلك غسل تلك الأطراف وتطهيرها .
الفتاوى الواضحة — صفحة 95
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٩٥