3 - وضوء الجبيرة
45 - الجبيرة ما يوضع على العضو الكسير ، ويطلق الفقهاء هذا الاسم
أيضا على العصابة التي تعصب بها الجروح والقروح . ووضوء الجبيرة هو
الوضوء الذي تحل فيه الجبيرة على بشرة المتوضئ محل البشرة فيسمح عليها
مثلا بدلا عن المسح على ما تخفيه من البشرة ، وهذا الوضوء يصح ضمن
شروط معينة والتفصيل كالتالي .
الجريح والكسير والمقروح لهم احكام بالنسبة إلى الوضوء تتضح
باستعراض الحالات التالية التي قد يواجهونها .
46 - أولا : إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء ولم
يكن يتضرر من غسل تلك الأعضاء وجب على المريض الوضوء بالطريقة
الاعتيادية .
47 - ثانيا : إذا كان العضو المريض من غير أعضاء الوضوء وكان
يتضرر بغسل أعضاء الوضوء لكونه قريبا لكونه قريبا منها وجب على المريض التيمم
بدلا عن الوضوء .
48 - ثالثا : إذا كانت الإصابة - الجرح أو الكسر أو القرح - في
أحد أعضاء الوضوء وكان الموضع طاهرا ومكشوفا وبالامكان غسله بدون
ضرر - وجب على المريض الوضوء وبالطريقة الاعتيادية .
49 - رابعا : إذا كانت الإصابة في أحد أعضاء الوضوء وكان
الموضع طاهرا ومعصبا - اي عليه جبيرة - وبالامكان غسله بدون ضرر
إذا حلت العصابة عنه ، ولكن العصابة لا يتيسر حلها للمكلف لعدم وجود
الطبيب المختص لأنها محكمة الشد ولا يتيسر حلها الا للطبيب مثلا ، ولا
يتسرب الماء إلى العضو بدون حلها .
وفي هذه الحالة يجب على المريض التيمم إذا لم تكن الإصابة المعصبة