39 - وكل من وجبت عليه الكفارة فالأجدر به احتياطا ان يبادر
ويسرع إلى القيام بها ، ولكن ذلك ليس بواجب ، فلو اجلها أو دفعها
تدريجا صح ولم يكن آثما .
40 - الشك : وإذا شك المكلف في أنه هل صدر منه ما يوجب عليه
الكفارة أو لا فلا يجب عليه شئ .
وإذا علم بان عليه كفارة وشك في أنه أداها أم لا وجب عليه
القيام بها .
وإذا علم بان عليه كفارات لسبب من الأسباب ولم يعلم عددها ، فلم
يدر هل هي ثلاث كفارات أو أربع مثلا أدى ثلاثة ، ولا تجب عليه
كفارة رابعة .
وإذا علم بأنه أفطر وهو صائم بالصورة التي تفرض عليه كفارة ،
ولكن لم يدر هل كان صائما في شهر رمضان أو في قضاءه بعد الظهر ،
خرج عن العهدة باطعام ستين مسكينا .
وإذا علم بان عليه كفارة واحدة مخيرة مثلا ، ولم يعلم بأنها هل
كانت بسبب افطار شهر رمضان أو بسبب مخالفته للعهد كفاه ان يأتي بها
قاصدا التكفير عما صدر منه في الواقع ، وان لم يكن محددا لديه بالضبط .
ونكتفي بهذا القدر من الاحكام فميا يتصل بالعبادات في الشريعة
الاسلامية ، وقد كان الانتهاء من تدوينها في ليلة الثاني والعشرين من ربيع
الثاني عام 1369 هجرية ، ومن الله تعالى نستمد الاعتصام وهو ولي التوفيق .
الفتاوى الواضحة — صفحة 576
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٧٦