طوافه بطل طوافه أيضا .
9 - فإذا فرغ الطائف من طوافه وجبت عليه صلاة الطواف وهي
الواجب الثالث في عمرة التمتع ، وصورتها : ركعتان كصلاة الصبح ،
وله ان يقرأ فيها جهرا أو اخفاتا . ويتوخى الطائف أن تكون صلاته خلف
مقام إبراهيم وعلى مقربة منه ، وإذا تعذر عليه ان يصلي خلفه صلى على
مقربة منه من اي جانب تيسر ، فإن لم يتيسر ذلك صلى في المسجد
أينما شاء .
10 - وبعد الانتهاء من ركعتي الطواف يجب على الحاج الاتجاه إلى
الصفا والمروة وهما على مقربة من المسجد الحرام للسعي بينهما ، وهو الواجب
الرابع في عمرة التمتع .
وصورته : ان ينوي السعي بين الصفا والمروة لعمرة التمتع من حجة
الاسلام قربة إلى الله تعالى ، ويسير بادئا بالصفا منتهيا إلى المروة ، وبعود
من المروة إلى الصفا ، وهكذا حتى يقطع المسافة بينهما سبع مرات ، ويسمى
كل واحد منهما شوطا ( أربع مرات ذاهبا من الصفا إلى المروة وثلاث
مرات راجعا من المروة إلى الصفا ) ، وبهذا يكون ختام السعي عند المروة .
ولا يجب في السعي ان يكون الساعي طاهرا من الحدث والخبث ،
ولا ان يمشي قدميه بل يكفيه الركوب حتى ولو كان متمكنا من المشي .
وإذا شك في عدد أشواط وهو يسعى بطل سعيه .
وإذا سعى شوطا ثامنا بقصد ان يجعله جزءا من سعيه بطل سعيه أيضا .
11 - وبعد ذلك يجب على الحاج التقصير ، وهو الواجب الخامس
والأخير من واجبات عمرة التمتع ، وذلك بان يأخذ شيئا من شعره أو
أظفاره ولا يلزم ان يكون ذلك في مكان مخصوص .
13 - وبالتقصير يخرج المحرم من احرام العمرة ويحل له كل ما كان قد
الفتاوى الواضحة — صفحة 549
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٤٩