عنها بالعمرة المفردة .
وإذا لم يتمكن هذا القريب من الحج ولكنه استطاع للعمرة المفردة وجب
عليه ان يعتمر عمرة مفردة خلافا للبعيد ، لان عمرة البعيد جزء من حجته
فإذا لم يتح له الحج فلا تجب عليه العمرة ، وعمرة القريب منفصلة عن
حجته فإذا لم يتح له الحج وأتيحت العمرة وجبت عليه .
وتسمى الحجة الواجبة التي يأتي بها المستطيع بحجة الاسلام .
4 - وكل مكلف - سواء كان قريبا أو بعيدا - إذا أراد ان يحج
استحبابا وتطوعا فله ان يختار حجة التمتع أو حجة الافراد ، وإذا أراد ان
يعتمر في غير موسم الحج فله ان يأتي بعمرة مفردة ، ولا يسوغ له ان يأتي
بعمرة التمتع لأنها جزء من حجة التمتع ولا تنفصل عن الحج بحال فلا تقع
الا في موسمه .
5 - وليس للعمرة المفردة وقت فهي مستحبة دائما ، وإذا اعتمر في
شهر جاز له ان يكرر العمرة في نفس الشهر ، بل في نفس الأسبوع أيضا .
واما عمرة التمتع فهي بوصفها جزءا من الحج لا تقع الا في أشهر
الحج ، ويبدأ وقتها من بداية شهر شوال ويستمر إلى اليوم التاسع من
ذي الحجة على أن يكون بالامكان أداء العمرة والاحرام للحج وادراك
موقف عرفات ظهر يوم التاسع .
ونحن فيما يلي سنشرح بايجاز حجة التمتع ابتداء من أول أعمال العمرة
وانتهاء بآخر اعمال الحج ، لان حجة التمتع هي الشكل الواجب من الحج
على غالب المؤمنين ، نظرا إلى تواجدهم في مناطق سكنية بعيدة عن
مكة المكرمة .
الفتاوى الواضحة — صفحة 546
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٥٤٦