ان ما شك فيه قد اتى به ما لم تبطل الصلاة بمثل هذا الافتراض والإمام والمأموم
يعتمد كل منهما إذا شك على الاخر ، والمتنفل ( المصلي صلاة
النافلة ) له ان يبني على الأقل أو على الأكثر ما لم تبطل الصلاة بمثل
هذا الافتراض .
81 - وكلما حصل للمصلي شك في عدد الركعات ولكنه لم يستعجل
بل تروى وتدبر فحصل له اليقين أو الظن بالعدد عمل هذا الأساس
وصحت صلاته ولم يحتج إلى علاج اطلاقا .
كما أنه إذا حصل له ظن بالعدد ولكن سرعان ما فارقه هذا الظن
وتحير تحيرا كاملا بدون ترجيح عمل على أساس حالته الثانية ، فإن كان
الشك مما تبطل به الصلاة بطلت صلاته وان كان بحاجة إلى علاج عالجه
بالنحو المناسب تبعا لما قررناه في الصور التسع المتقدمة .
صلاة الاحتياط
82 - مر بنا ان الشك في سبع صور من الصور التسع التي تقدم
بيانها لا تبطل به الصلاة شريطة ان تعالج بصلاة الاحتياط ، فإذا عولجت
بها صحت والا بطلت .
وجوبها : وصلاة الاحتياط في تلك الصور السبع واجبة فلا يسوغ
للمكلف الشاك ان يهمل تلك الصلاة ويستأنفها من جديد بل لابد له من
علاجها بصلاة الاحتياط .
83 - ويسقط وجوبها إذا تبين للمصلي ولو بعد الفرغ من صلاته
انه كان على حق في البناء على الأكثر وان صلاته كاملة سالمة ، وإذا تبين
له ذلك وهو في أثناء صلاة الاحتياط أمكنه قطعها وأمكنه اتمامها نافلة ركعتين