الفرائض ، وقد تقدم بيان هذا الحكم في الخلل .
وكلما اقتضى هذا الحكم بطلان صلاة الاحتياط كفى المكلف ان
يستأنف أصل الصلاة من جديد .
والشك في قول أو فعل واجب من صلاة الاحتياط تحكمه نفس
احكام الش كفي واجبات الصلاة التي مرت بنا آنفا ، فمثلا ان كان قد
حدث هذا الشك بعد تجاوز محل المشكوك والدخول في الجزء التالي له
مضى ولا ش ء عليه ، وان حدث قبل تجاوز المحل والدخول في الجزء
اللاحق أعاد تماما كما لو حدث ذلك في اية فريضة .
وإذا شك في عدد ركعات صلاة الاحتياط الثنائية بنى على الأكثر
الا ان يكون الأكثر مبطلا لها كالشك بين الركعتين والثلاث .
الفتاوى الواضحة — صفحة 449
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٤٤٩