التشهد والتسليم
التشهد :
134 - إذا فرغ المصلي من السجدة الثانية في الركعة الأولى وجلس لم
يكن عليه شئ لا النهوض للركعة الثانية ، وإذا فرغ من السجدة الثانية في الركعة
الثانية وجب عليه ان يجلس ويتشهد ، والمراد بالتشهد هنا الشهادة لله بالتوحيد
ولمحمد صلى الله عليه وآه وسلم بالرسالة والصلاة على النبي والآل الأطهار وصورته :
" أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمد عبده
ورسوله اللهم صلى على محمد وآله محمد " .
وإذا فرغ من التشهد فان كانت الصلاة مكونة من ركعتين سلم ( وسيأتي
معنى التسليم ) وتمت بذلك صلاته ، وان كانت الصلاة مكونة من ثلاث
ركعات قلم بعد الفراغ من التشهد للركعة الثالثة حتى إذا أكمل سجدتها
الثانية ورفع رأسه منها جلس واتى بذلك التشهد وعقبه بالتسليم ، وان
كانت الصلاة مكونة من أربع ركعات لم يكن عليه - بعد اكمال الركعة الثالثة
والجلوس عقيق رفع الرأس من سجدته الثانية شئ - الا النهوض للرابعة
فإذا أكمل الرابعة ورفع رأسه من سجدتها الثانية جلس واتى بذلك التشهد
وعقبه بالتسليم ويتم بذلك صلاته .
وعلى هذا الأساس تعرف ان التشهد يجب في الصلاة الثنائية - ذات
الركعتين - مرة واحدة وفي الثلاثية والرباعية مرتين .
135 - واجباته : يجب في التشهد الجلوس المستقر المطمئن ولا يضر
تحريك اليد مع الاحتفاظ بالثبات والاستقرار ، وعلى هذا لا يسوغ الابتداء