النجسة تطهرها كذلك استحالة الشئ المتنجس كالخشب يصبح رمادا والماء
المتنجس يتبخر ثم يعود ماء ، وقد مر في الفقرة ( 2 ) معنى الاستحالة .
32 - وإذا لم يعلم أن عين النجس هذه أو هذا المتنجس الذي تغير عن حالته
الأولى هل يعتبر تغيره هذا استحالة وتحولا أساسيا أو لا فالحكم هو
طهارته شرعا .
33 - والمطهر الثالث تحول الخمر خلا أو إلى اي شئ آخر على نحو
لا يسمى خمرا ، فان هذا التحول بطهر المائع المتحول من نجاسته ، وهذا
تطهير لعين النجس كما تقدم في الفقرة ( 4 ) وكذلك يطهر الوعاء المتنجس
34 - وإذا شككنا : هل صار الخمر خلا كي يطهر يبقى المائع والوعاء
معا على حكم النجاسة .
35 - والمطهر الرابع اسلام الكافر النجس ، وقد مر بنا في الفقرة
( 3 ) انه يطهره ، وكذلك يطهر ما تنجس به مما هو تابع لبدنه عرفا كماء ريقه .
فإذا أسلم الكافر طهر وطهر ماء ريقه ونخامته ونحو ذلك .
36 - والمطهر الخامس الأرض بمعناها العام الشامل للتراب والصخر
والرمل والآجر والجص والنورة ، ويدخل ضمنها الشوارع المبلطة بالحصى
والزفت فإنها تطهر المتنجس ضمن الشروط التالية :
أولا : ان يكون المتنجس باطن القدم أو ما يلبسه الانسان في قدمه
من حذاء أو نعل أو جورب ونحو ذلك من اي نوع كانت مادته .
ثانيا : أن تكون هذه الأشياء قد تنجست بالمشي على الأرض أو
بالوقوف عليها فإذا كانت قد تنجست بطريقة أخرى فلا تطهر بالأرض .
ثالثا : أن تكون الأرض طاهرة وجافة .
فإذا توفرت هذه الشروط طهر المحل إذا مسح بالأرض أو مشى عليها
إلى أن زالت النجاسة عنه ، ولا يطهر بمسح النجاسة بتراب أو حجر منفصل
الفتاوى الواضحة — صفحة 251
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٥١