23 - ( أ ، ب ، ج ) الأوعية التي تستعمل في الطعام والشراب وتتنجس
بالخمر أو شرب الخنزير منها أو بموت الجرذ فيها ، فان تطهيرها يحتاج إلى
غسلات متعددة في القليل كما نقدم في الكثير تماما .
24 - ( د ) الوعاء الذي يستعمل في الطعام والشراب إذا ولغ في الكلب
أو شرب منه أو لطع فيطهر إذا غسل بالتراب الطاهر الممزوج بشئ من
الماء ثم غسل بالماء القليل مرتين .
25 - ( ه ) الثوب أو البدن إذا تنجس شئ منهما بالبول فان الغسلة
الواحدة بالماء القليل لا تكفي بل يحتاج تطهيره بالماء القليل إلى غسله مرتين .
26 - ( و ) الأشياء التي يمكن للنجاسة المائعة ان تنفذ فيها كالملابس
والفراش والوسائد والستائر ونحو ذلك إذا تنجست بنجاسة مائعة ، كالبول
أو الماء المتنجس ، وجب عند تطهيرها بالماء القليل فركها .
27 - ويستثنى من هذه الفقرة والفقرة السابقة عليها الأشياء التي تتنجس
ببول الطفل الرضيع فإنها تطهر إذا غسلت بالماء القليل مرة واحدة وبدون
حاجة إلى فرك . ولا فرق في ذلك بين ان يكون الرضيع ذكرا أم أنثى ،
ولا بين أن تكون الرضاعة في الحولين أم بعدهما شريطة ان يتغذى باللبن
عموما ، وهو الحليب الطبيعي أو ما هو البديل المتعارف اليوم استعماله بدلا
عن لبن الأم .
28 - ( ز ) أوعية الطعام والشراب إذا تنجست بصورة عامة وغسلت
بالماء القليل فلا يقين بطهارتها الا إذا غسلت ثلاث مرات ، بان يملأ
الوعاء ماء أو يصب فيه شئ من الماء ثم يدار فيه إلى أن يستوعب كامل
اجزائه ثم يراق بفعل به ذلك ثلاث مرات .
29 - وإذا كان الوعاء المتنجس كبيرا ومثبتا في الأرض وأريد تطهيره
بالماء القليل أمكن ذلك بان يصب الماء فيه ويدار باليد أو بآلة حتى يستوعب
الفتاوى الواضحة — صفحة 249
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٤٩