25 - أولا : إباحة الصعيد الذي يتيمم به وطهارته كما تقدم في
الفقرة ( 14 ) فلا يسوغ التيمم بالنجس ، أو بتراب يملكه الغير بدون اذنه .
26 - ثانيا : نية القربة ، لان التيمم عبادة كما تقدم وسواء كان
التيمم من اجل التعويض عن الوضوء أو من اجل التعويض عن الغسل
لا يجب في نية التيمم شئ سوى القربة إلى الله تعالى ، وليس من الضروري
ان ينوي كونه بدلا عن الوضوء أو بدلا عن الغسل أو كونه طهارة
اضطرارية . اجل إذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء وحصل أيضا
ما يوجب الغسل ولم يتيسر له الوضوء والغسل كان عليه تيممان ، ووجب
في كل منهما ان يعينه ويميزه عن الآخر بان ينوي مثلا بأحدهما التعويض
عن الوضوء وبالآخر التعويض عن الغسل .
27 - ثالثا : ان يأتي بأفعال التيمم حسب تسلسلها وترتيبها المقرر
سابقا ، فيبدأ بالضرب ويثني بمسح الوجه - على التحديد السابق - ويثلث
بظاهر الكف اليمنى ، وأخيرا بظاهر الكف اليسرى ، فلو خالف وقدم
وآخر لم يكفه ذلك .
28 - رابعا : ان يباشر المكلف المسؤول بنفسه عملية التيمم مع التمكن
من ذلك .
29 - خامسا : عدم وجود الحائل والحاجب على العضو الماسح أو
العضو الممسوح . وعلى هذا الأساس يجب نزع الخاتم عند التيمم لأنه
حاجب وحائل .
30 - سادسا : التتابع بين الضرب بالكفين ومسح الأعضاء وعدم
الفصل الطويل بين الضرب على الصعيد والمسح على النحو الذي يؤدي
إلى عدم الارتباط بين الضرب والمسح عرفا .
31 - سابعا : ان يكون الفضاء الذي يشغله المتيمم عند التيمم مباحا
الفتاوى الواضحة — صفحة 201
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٠١