ثم نام أو بال بقي تيممه عن الجنابة نافذ المفعول وعليه ان يتوضأ من
اجل البول أو النوم ان كان متيسر أو ان لم يتيسر الوضوء تيمم بدلا عنه .
وكذلك إذا تيممت الحائض بدلا عن غسل الحيض ثم نامت أو
بالت فإنها لا تعيد تيممها هذا وانما عليها أن تتوضأ إن أمكن ، والا تيممت
بدلا عن الوضوء .
35 - وقد يعدم الانسان الماء ويحصل منه ما يوجب الغسل كمس
الميت ويحصل منه أيضا ما يوجب الوضوء كالبول والنوم ، فيتيمم مرتين
إحداهما بدلا عن غسل المس والأخرى بدلا عن الوضوء نظرا إلى أن
التيمم بدلا عن غسل مس الميت لا يجزي عن الوضوء .
ونفترض انه بعد ذلك يجد الماء فله حالات :
الأولى : ان يجد ماء يكفي للغسل والوضوء معا فينتقض كلا التيممين
وعليه ان يغتسل ويتوضأ .
الثانية : ان يجد ماء يكفي للوضوء خاصة فيبقى تيممه عن غسل مس
الميت نافذ المفعول وينتقض التيمم الآخر وعليه ان يتوضأ .
الثالثة : ان يجد ماء يكفي للغسل ولا يكفي للغسل والوضوء معا ،
وفي هذه الحالة ينتقض كلا التيممين ويجب عليه ان يغتسل مس الميت
وكفاه ذلك عن الوضوء ، لما تقدم من اجزاء هذا الغسل عن الوضوء في
الفقرة ( 5 ) من فصل الغسل .
حول الخلل في التيمم .
36 - إذا تيمم المكلف ثم علم بأنه لم يأت به بالصورة المطلوبة
شرعا وجبت عليه اعادته ، وإذا علم بأنه لم يأت بالجزء الأخير من التيمم .
الفتاوى الواضحة — صفحة 203
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص٢٠٣