31 - إذا علمنا بان هذا الخارج مني ألحقنا به احكامه كما عرفت .
ولكن قد يخرج من الرجل ماء يشك في أنه : هل هو مني أو غير مني ؟
فماذا يصنع ؟
الجواب : لابد في هذا الفرض من اللجوء إلى ثلاثة أوصاف ، وهي
الخروج مع اللذة ، والدفق ( اي الخروج بشدة ) وفتور الجسم ( اي حالة
الاسترخاء ) عقيب خروجه ، فان اجتمعت هذه الأوصاف الثلاثة بالكامل
في المشكوك كان حكمه حكم المني ، وإذا انتفى وصف واحد منها مع سلامة
الجسم من المرض فلا يرتب عليه آثار المني .
اما ماء المرض فلا يشترط - ليتعرف على أنه مني - الدفق ، بل
يكفي للحكم عليه بأنه مني ان يجتمع فيه وصفان فقط : اللذة والفتور ، وإذا
انتفى واحد منهما فلا يرتب عليه آثار المني .
32 - إذا خرج من الرجل مني ، واغتسل من الجنابة وبعد الغسل
رأى رطوبة لا يعلم : هل هي من بقية المني السابق قد تخلفت في المجرى
أو سائل طاهر كالوذي مثلا ، فهل يجب عليه أن يعيد الغسل ثانية ؟
الجواب : إذا كان قد بال قبل ان يغتسل فلا شئ عليه ، وإلا
كانت الرطوبة يحكم المني مع بوله فلا شئ عليه .
33 - وإذا خرج منه ماء جديد وعلم بأنه بول أو مني ولم يستطع
ان يميزه فماذا يصنع ؟
الجواب : إذا كان المكلف قبل قبل خروج هذا الماء منه متطهرا ولا
وضوء عليه ولا غسل وجب عليه في هذا الفرض الوضوء والغسل معا .
وإذا كان قد حصل منه ما يوجب الوضوء توضأ ولا غسل عليه .
الفتاوى الواضحة — صفحة 126
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٢٦