الكسير والجريح والمقروح ونشير هنا إلى غسل الجبيرة ضمن النقاط التالية
أولا : في حالات وجود جرح وقرح ، يسمح للمكلف الذي حصل
له موجب الغسل ان يغتسل ويكتفي بغسل أطراف الجرح والقرح كما يسمح
له بان يتيم .
ثانيا : الكسير الذي شد العضو المريض بجبيرة يغتسل ويمسح على
الجبيرة تماما كالمتوضئ الكسير .
ثالثا : الكسير الذي لم يضع جبيرة على محل الكسر يجب عليه التيمم
ولا يكتفي منه بالغسل الناقص
حول احكام الخلل في الغسل
23 - إذا حصل ما يوجب الغسل وشك المكلف في أنه هل اغتسل
أو لا ؟ وجب عليه ان يغتسل ، ومن هذا القبيل من علم بأنه قد دخل
الحمام بقصد الغسل من الجنابة أو غيرها ولكن بعد أن خرج منه بأمد
حدث له الشك في أنه : هل اغتسل ، أم سها عنه فلم يغتسل أو انصرف
عن الغسل لسبب كان قد فجأه عند الدخول إلى الحمام - مثلا - ففي مثل
هذه الحالة يجب عليه ان يغتسل ، لأنه باق على حكم الجنب .
24 - وإذا اغتسل - أو اغتسلت - ثم علم بعد الانصراف أو في
الأثناء انه لم يغسل على الترتيب المطلوب شرعا ، فلم يقدم الرأس والرقبة
على الجسد بل غسلهما في ضمن الجسد ، بان صب الماء على بدنه كله
بدون ملاحظة ذلك ، اكتفى بما وقع منه من غسل للرأس والرقبة ، ووجب
عليه ان يعيد غسل جسده ( الجسد ما عدا الرأس والرقبة من البدن ) .
25 - وإذا اغتسل - على الرتيب - ثم علم الانصراف انه ترك
الفتاوى الواضحة — صفحة 122
مساهمون: السيد محمد باقر الصدر
ص١٢٢